تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
قوله « 1 » : وقال الشيخ في المبسوط . ( 4 : 377 ) . ( 1 ) بل الظاهر منه في غير المبسوط أيضا ذلك ، بل الصدوق « 2 » أيضا ، لإيراده الأخبار الظاهرة في عدم جواز الفعل لا الانفراد - كما ستعرف - ولم يوجّهها أصلا ، مع أنّه صنّف الفقيه لمن لا يحضره الفقيه فكيف لم يوجّهها ولم يورد فيه حكاية النقل المذكور أصلا ولم يشر إليها مطلقا ؟ مع أنّه لو كان مجوّزا ذلك لكان اللازم ذكر ذلك لمن لا يحضره الفقيه ، لابتلائه بما هو علاجه العدول المذكور ، فضلا أن يظهر خلاف ذلك وأنّ العلاج منحصر في غير العدول ، كما ستعرف . ومن ذلك يظهر حال الكليني أيضا ، بل الشهيد في الدروس « 3 » أيضا ما اعتبره أصلا ، كما لا يخفى على الملاحظ المتأمّل فيه ، بل غيره أيضا لعله كذلك ، وليس عندي نسخه ، بل ربما كان الظاهر من اللمعة وشرحه « 4 » أيضا ذلك ، فليلاحظ . قوله : وعلى الروايتين . ( 4 : 378 ) . ( 2 ) الرواية الأولى لا دلالة لها على محلّ النزاع بوجه ، وأمّا الثانية فيمكن الاستدلال بها ، لأنّ المعصوم عليه السّلام حكم بنفي البأس من دون استفسار بأنّ التسليم قبل الإمام كان لعذر أم لا ، والظاهر من كلام الشارح رحمه اللَّه أنّه سلَّم هذا ، لكن قال بمنع التعدّي عن هذه الصورة . ويرد عليه : أنّه قول ثالث وقول بالفصل ، فيثبت مطلوب المشهور
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « ا » . « 2 » الفقيه 1 : 257 / 1163 و 261 / 1191 . « 3 » الدروس 1 : 221 . « 4 » انظر الروضة 1 : 384 .