الشرع « 1 » ، وكذا ما يذكر من أنّ العبادات توقيفية موقوفة على النص .
هذا إذا كان مراده من المأمور به المأمور به بحسب مظنّة المكلف وعند ظنّه وفي اعتقاده .
وأمّا إذا أراد المأمور به في الواقع فالصغرى ممنوعة ، بل مصادرة ، فالأولى الاقتصار على الأخبار المذكورة الصحيحة والحسنة ، سيّما مع تأييد الشهرة العظيمة لها وخلوّها عن المعارض المكافئ .
بل الأخبار الدالة على عدم الإعادة في غاية الكثرة ، فتأمّل .
قوله : تبيّن فسادها . ( 4 : 374 ) .
( 1 ) لعل مراده من الفساد عدم مطابقتها للثابت من الشرع والمنقول منه ، وهو رحمه اللَّه لا يعمل بأخبار الآحاد .
قوله : وبأنّها صلاة منهي عنها . ( 4 : 374 ) .
( 2 ) لعله بالنظر إلى جاهل المسألة والمسامح في موضع المسألة ، وإلَّا فلا معنى للنهي عنها ، ودليل الفقيه ربما يكون أخصّ من المدعى إذا كان المدعى ثبت من دليل آخر كلَّه أو بعضه الذي يكون غير ما ثبت من الأخصّ ، فتأمّل .
قوله : وكذا صلاة من إلى جانبيه . ( 4 : 376 ) .
( 3 ) هذا مخالف لما ذكره المصنف ، ومخالف لما دل عليه الصحيحة المروية عن زرارة عن الباقر عليه السّلام ، وهي دليل المصنف رحمه اللَّه وقد مرّت « 2 » ، وذكرنا وجه الدلالة واشتباه الشارح وإمكان توجيه كلامه ، فلاحظ .
هامش
« 1 » انظر المدارك 4 : 348 ، 350 .
« 2 » تقدّم في ص 344 - 349 .