الأخر ، فتأمّل .
قوله « 1 » : رواية معاوية بن ميسرة . ( 4 : 367 ) .
( 1 ) هذا ليس دليلة ، لأنّه يقتضي كراهته أعمّ ممّا ذكره ، ولعله أيضا كذلك .
قوله : ورواية أبي بصير . ( 4 : 368 ) .
( 2 ) هذه الرواية صحيحة ، كما لا يخفى على من تأمّل في سندها .
قوله : وأطلق الأكثر . ( 4 : 369 ) .
( 3 ) ويظهر من المعتبر ادعاء بعض الفقهاء الإجماع ، ولعله بناء على المتعارف الغالب من كون المكلف متمكَّنا من الاختتان ، فتأمّل .
قوله : إلَّا أن نقول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ الخاصّ . ( 4 : 370 ) .
( 4 ) على هذا القول أيضا لا تكون صلاته باطلة إلَّا إذا أوقعها في سعة الوقت مع التمكَّن من الاختتان ، أمّا مع حال عدم التمكَّن فلا ، وكذا عند ضيق الوقت .
قوله : وفي الروايتين ضعف من حيث السند . ( 4 : 372 ) .
( 5 ) رواية عباد بن صهيب صحيحة ، إذ ليس في سندها من يتوقّف فيه إلَّا عباد وهو أيضا ثقة بنص النجاشي « 2 » ، ووافقه في الإيضاح « 3 » ، والشيخ نقله في مواضع متعدّدة ، نقله في الفهرست والرجال متعدّدا مكرّرا « 4 » ، ولم
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « ا » .
« 2 » رجال النجاشي : 293 .
« 3 » إيضاح الاشتباه : 232 .
« 4 » الفهرست : 120 ، رجال الشيخ : 131 ، 240 .