سألت الصادق عليه السّلام إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، أيقوم القوم على أرجلهم ، أو يجلسون حتى يجيء إمامهم ؟ قال : « لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم ، وإلَّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم » « 1 » .
والمتبادر من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « ولا يتقدّمنّ أحدكم الرجل في منزله » « 2 » .
حضوره ، بل لا معنى [ له ] إلَّا ذلك ، إذ لو لم يكن حاضرا فيهم وتقدّم غيره على غيره وصلَّوا لا يصدق أنه يقدّم صاحب المنزل . فتدبّر .
قوله : المراد بالأقرإ . ( 4 : 358 ) .
( 1 ) وقيل : الأكثر قراءة « 3 » ، لأنّه الظاهر من حال أصحاب النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، يعني من كان قرأ من القرآن أكثر من الذي لم يقرأ هذا القدر يقدّم عليه .
فتأمّل .
ويدل عليه ما رواه الصدوق عن الصادقين عليهما السّلام : « لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم » « 4 » .
قوله : وقد قطع المصنف . ( 4 : 358 ) .
( 2 ) يشكل الأمر بالنسبة إلى المصنّف ، فإنّه قدّم الأفقه على الأقدم هجرة وغيره من المرجّحات المذكورة في الرواية ، مع أنّ المذكور في الرواية أنّه مؤخّر عن جميع المرجّحات المذكورة .
قوله : لكنها ضعيفة السند . ( 4 : 359 ) .
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 252 / 1137 ، التهذيب 2 : 285 / 1143 ، الوسائل 8 : 379 أبواب صلاة الجماعة ب 42 ح 1 .
« 2 » الكافي 3 : 376 / 5 ، التهذيب 3 : 31 / 113 ، علل الشرائع : 326 / 2 ، الوسائل 8 : 351 أبواب صلاة الجماعة ب 28 ح 1 .
« 3 » انظر البيان : 233 .
« 4 » الفقيه 1 : 248 / 1109 ، الوسائل 8 : 338 أبواب صلاة الجماعة ب 21 ح 3 .