( 1 ) فيه ما فيه ، وكذا في ما ذكره بعده . مع أنّ العمومات تدل على الجواز ، لكن عبارة الأمالي تدل على ذلك .
قوله « 1 » : فلو تأخّر روسل ليحضر . ( 4 : 357 ) .
( 2 ) في ما ذكره نظر ، لعدم ظهور مأخذه ، بل يظهر من الأخبار خلافه ، وكذا كلام فقهائنا ، قال في المنتهى : إذا حضر جماعة المسجد وكان الإمام الراتب له غائبا صلَّوا جماعة يتقدّمهم أحدهم لا ينتظرونه ، وقال الشافعي :
يراسلونه إن كان قريبا .
فظهر منه أنّ المراسلة المذكورة لم تكن مذهبا لأحد من فقهائنا إلى زمانه ، بل هو مذهب الشافعي .
ثم قال : لنا ما رواه الجمهور أنّ الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله مضى في غزاة تبوك في حاجة له ، فقدّم الناس واحدا فصلَّى بهم ، فجاء الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وقد صلَّوا ركعة ، قال : « أحسنتم » « 2 » .
ومن طريق الخاصّة ما رواه معاوية بن شريح عن الصادق عليه السّلام ، قال :
« إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام » قال : قلت : وإن كان الإمام هو المؤذّن ؟ قال : « وإن كان ، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم » « 3 » ولأنّ في الانتظار تأخير للعبادة عن أوّل وقتها ، وذلك شيء رغب عنه « 4 » .
أقول : وروى الشيخ والصدوق أيضا في الصحيح عن الحناط ، قال :
هامش
« 1 » هذه التعليقة لست في « ا » .
« 2 » صحيح مسلم 1 : 317 / 105 ، سنن أبي داود 1 : 37 / 149 .
« 3 » التهذيب 3 : 42 / 146 ، الوسائل 8 : 380 أبواب صلاة الجماعة ب 42 ح 2 .
« 4 » المنتهى 1 : 382 .