في الفرائض ، وهذا الإطلاق في كلام الراوي ذكر لبيان حكم آخر ، فتأمّل .
قوله : هو استدلال ضعيف . ( 4 : 354 ) .
( 1 ) مراد العلَّامة رحمه اللَّه أنّه إذا ثبت صحة صلاته يكون صالحا للإمامة مطلقا ، لعموم ما دل على صحة الجماعة ، وأنّ الإمام يصلح أن يصير كلّ أحد ما لم يكن فاسقا ، إلَّا ما ( أخرجه الدليل ) « 1 » كالأمّي « 2 » والأخرس . إلَّا أن يقال : الدليل الذي أخرجهما أخرج غيرهما أيضا ، فتأمّل .
قوله : ومن أصالة البراءة . ( 4 : 355 ) .
( 2 ) الأصل لا يعارض الدليل ، وإطلاق الحديث مقيّد بالدليل ، فالعمدة كون الدليل دليلا ووجها . فتأمّل .
قوله : وصاحب المسجد . ( 4 : 356 ) .
( 3 ) في أمالي الصدوق : من دين الإمامية الإقرار بأنّ أولى الناس بالتقدّم في الجماعة أقرؤهم للقرآن ، فإن كانوا فيه سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا فيه سواء فأسنّهم ، فإن كانوا فيه سواء فأصبحهم وجها ، وصاحب المسجد أولى بمسجده ، ومن صلَّى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة « 3 » . انتهى .
وفيه شهادة على تقديم الأعلم مطلقا ، كصاحب المسجد ، كما أنّ رواية أبي عبيدة أيضا ظاهرة في تقديم صاحب المنزل والإمارة مطلقا ، كما أفتى به المصنف رحمه اللَّه .
قوله : فلأنّه يجري . ( 4 : 356 ) .
هامش
« 1 » في « ب » و « ج » و « د » : خرج بدليل .
« 2 » في « ب » و « ج » و « د » و « و » : كالأعمى .
« 3 » أمالي الصدوق : 513 .