( 1 ) لا يخلو من التأمّل .
قوله : وهو خيال ضعيف . ( 4 : 336 ) .
( 2 ) مع أنّه لو تمّ لزم عدم جواز اقتداء العشاء بالمغرب ، بل وعدم جواز اقتداء الظهر بالعصر والمغرب بالعشاء وغير ذلك ممّا قال الصدوق بصحته ، ولا يكون مقصورا في الصورة المذكورة .
قوله « 1 » : اقتداء المتنفّل بالمفترض . ( 4 : 338 ) .
( 3 ) وفي العوالي عن شعبة ، عن جابر بن يزيد بن أبي الأسود ، عن أبيه ، أنّه صلَّى مع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وإذا رجلان لم يصلَّيا في ناحية المسجد فدعاهما فجاءا يرتعد فرائصهما فقال : « ما منعكما أن تصلَّيا معنا ؟ » فقالا :
قد صلَّينا في رحالنا ، فقال : « فلا تفعلوا ، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام وقد صلَّى فليصلّ معه فإنّها له نافلة » « 2 » .
وفي هذا دلالة على استحباب إعادة الصلاة للمنفرد مع الجماعة ، ويكون من باب اقتداء المتنفّل بالمفترض ، فإنّ الأمر فيها للاستحباب ، بدلالة قوله : « فإنّها له نافلة » .
قوله : وليس ذلك لمن فرغ من صلاته . ( 4 : 342 ) .
( 4 ) وربما يشهد له أنّ هاشم بن سالم روى ما ذكره بعينه عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام « 3 » ، فيكون المراد أنّه إذا وجد الجماعة وهو مشغول بصلاته وحده ، كما هو ظاهر صيغة المضارعة ، فيكون الجواب أنّه إن شاء
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « ا » .
« 2 » عوالي اللآلئ 1 : 59 / 92 .
« 3 » الكافي 3 : 379 / 3 ، التهذيب 3 : 274 / 792 ، الوسائل 8 : 404 أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 1 .