الجاهل الذي اتفق وقوعها موافقة للواقع .
قوله : لكنها ضعيفة جدّا . ( 4 : 334 ) .
( 1 ) ليس كذلك ، كما حقّقناه في الرجال « 1 » ، مع أنّها منجبرة بفتوى الأصحاب والموافقة للقاعدة الثابتة والمسلَّمة .
قوله : من جملتها القراءة . ( 4 : 334 ) .
( 2 ) مقتضى الإطاعة والامتثال والخروج عن عهدة التكليف الإتيان بالقراءة أو ما جعل الشارع بدلا عن القراءة وثبت عنه ، ولم يثبت منه كون فعل الآخر الذي توهّم أنّه إمامه - والحال أنّه ما كان إمامه ولا قرأ أصلا بدلا عن قراءته - صحيحا بالنسبة إليه ، وثبوت الصحة والبدلية في الإمام المحدث أو الفاسق لا يقتضي الثبوت في غير ذلك ، والقياس لا يقول به . وممّا ذكر ظهر ما في كلام الشارح رحمه اللَّه : فإن دخل .
قوله : يمكن تنزيل الرواية . ( 4 : 334 ) .
( 3 ) لا يمكن أصلا ، لأنّ كلَّا منهما يدّعي بعد الفراغ من الصلاة المأمومية وإمامة الآخر ، فضلا عن حال الصلاة والدخول فيها .
قوله : ولا بأس به . ( 4 : 335 ) .
( 4 ) إذا كان العموم الدال على أنّ الشك إذا وقع بعد التجاوز عن المحلّ فليس بشيء شاملا لهذه الصورة فالحق مع المحقق المذكور ، وإلَّا فلا فائدة في كون الدخول دخولا مشروعا ، لما عرفت . مع أنّ الشكّ في ما أضمراه شكّ في كون الدخول مشروعا أم لا ، فتأمّل « 2 » .
قوله : أكثر من المباينة . ( 4 : 335 ) .
هامش
« 1 » تعليقات الوحيد على منهج المقال : 55 .
« 2 » ليس في « أ » و « و » .