قوله « 1 » : وفي اعتبار نيّة الإمامة . ( 4 : 332 ) .
( 1 ) وسيجئ في كلام المصنف التصريح بذلك .
قوله : في الجماعة الواجبة . ( 4 : 332 ) .
( 2 ) إذا علم أنّها جماعة واجبة ويفعلها فهذا عين النيّة ، وإذا لم يعلم ولم يكن متفطَّنا فكيف يكون ممتثلا وخارجا عن العهدة ؟ فكيف تكون صحيحة ؟ . إلَّا أن يقال : تعيينها بالتوجه إلى خاصّة من خواصّها يكفي للامتثال ولا يحتاج إلى نيّة إمامتها ، لكن في [ تأتّي ] « 2 » ذلك تأمّل ، فتأمّل .
قوله « 3 » : وجب الانفراد . ( 4 : 333 ) .
( 3 ) هذا قبل أن يصدر منه طريقة المأمومية من ترك القراءة الواجبة ونحوه ، ولعله لا إشكال فيه ، لاستجماع شرائط الصحة من النيّة أي قصد القربة وتعيين الصلاة ، نعم بعده مشكل البتّة ، بل لعله لا يصح ، لعدم دليل الصحة ، فتدبّر .
قوله : وجب البناء عليه قطعا . ( 4 : 333 ) .
( 4 ) هذا أيضا محلّ تأمّل ، لعدم وجدان دليل يعتمد عليه .
قوله « 4 » : لإخلال كلّ منهما بالقراءة الواجبة . ( 4 : 333 ) .
( 5 ) وكذا لو قرأ كلّ منهما مع علمه بتحريم القراءة على المأموم وتفطَّنه بذلك ، بل يشكل الصحة أيضا مع القراءة جهلا أو غفلة ، لعدم ثبوت كون هذه القراءة محسوبة عن القراءة الواجبة واقعا على التعيين ، ولا صحة صلاة
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د » .
« 2 » بدل ما بين المعقوفين في « ا » : باب ، وفي بقية النسخ : باقي ، والظاهر ما أثبتناه .
« 3 » هذه التعليقة ليست في « ا » .
« 4 » هذه التعليقة ليست في « ا » .