قوله « 1 » : أو وجوبه . ( 4 : 331 ) .
( 1 ) هذه صريحة في مذهب ابن إدريس في المأموم الأكثر من واحد ، وأمّا الواحد فلعله له ظهور في ما ذكره الشارح ، لكن الظاهر لا يقاوم الصريح ، فعلى القول بعدم الفصل لأن رفع اليد عن الظاهر وإرجاعه إلى الصريح لا العكس . إلَّا أن يتمسّك بالشهرة العظيمة والإجماع المنقول .
والأحوط مراعاة رأي ابن إدريس .
قوله : بالعقب والأصابع معا . ( 4 : 331 ) .
( 2 ) هذا هو الأظهر بحسب العرف دليل المصنف .
قوله : في التساوي . ( 4 : 331 ) .
( 3 ) هذا مشكل بحسب ما يتبادر من الحديث لغة وعرفا .
قوله : في كلّ الأعصار السالفة . ( 4 : 331 ) .
( 4 ) لم يعهد ذلك من الشيعة ولا غير « 2 » الطائفة المحقّة ، وغيرهم لا عبرة بفعلهم . إلَّا أن يقال : عدم تعرّض أحد من الأئمّة عليه السّلام ولا الشيعة ولا غيرهم للطعن على هذا الفعل في عصر من الأعصار دليل على الصحة ، وفيه تأمّل ، فتأمّل .
قوله : ولم أقف في ذلك على رواية . ( 4 : 332 ) .
( 5 ) مقتضى ظاهر الروايات الواردة عن الأئمّة عليه السّلام عدم الصحة كما يقوله العلَّامة . مع أنّ الجماعة عبادة توقيفية ، فما لم تثبت الصحة لا يمكن الحكم بها ، والمنقول من الأقوال والأفعال لا يشملها ، فتأمّل .
هامش
« 1 » هذه التعليقة واثنتان بعدها ليست في « أ » .
« 2 » ليس في « ب » و « ج » و « د » .