تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
والبناء على أنّه كان هناك قرينة دالة على أنّه كان يعلم الحرمة والإثم وانحطاط صلاته بل وصحة صلاته أيضا ، وسؤاله إنّما هو لصحة العود خاصّة ، بعيد وخلاف الأصل والظاهر ، ومع ذلك كان المناسب توبيخ المعصوم وتقريعه وذمّه كما لا يخفى ، هذا . ( مع أنّ الراوي بتري عامي على ما قيل « 1 » ، فتكون الرواية واردة على طريقة العامّة ، فتأمّل ) « 2 » . قوله : مطلقة . ( 4 : 328 ) . ( 1 ) فيه تأمّل مرّ الإشارة إليه . قوله : على الاستحباب . ( 4 : 329 ) . ( 2 ) هو أيضا بعيد ، لأنّ الظاهر من رواية غياث المنع عن العود ، كما أفتى به الفقهاء . قوله « 3 » : لقضاء حقّ المتابعة . ( 4 : 329 ) . ( 3 ) لا شكّ في أنّ سقوط القراءة الواجبة إنّما هو من جهة المتابعة المطلوبة بل المأمور بها ، فكيف تصح صلاته مع ترك المتابعة بل فسادها ؟ فتأمّل . قوله : لا تقصر عن الصحيح . ( 4 : 330 ) . ( 4 ) لكن لا دلالة فيها على وجوب العود ، ومع ذلك يتوقّف على اتحاد النسيان مع المظنّة بحسب الحكم الشرعي ، ولا دليل على ذلك من جهة النص ، فإن كان إجماع فهو الحجّة ، فتأمّل .
هامش
« 1 » انظر رجال الطوسي : 132 . « 2 » ما بين القوسين ليس في « ا » . « 3 » هذه الحاشية ليست في « ا » .