الواجبات والفرائض وأظهرها فرضا ، ولا داعي للترك من طرف شهوة النفس أصلا ، بل البناء على عدم المبالاة ، فتأمّل . إلَّا أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، كما صرّح به مرارا « 1 » .
قوله « 2 » : مستحلّ تركه . ( 4 : 308 ) .
( 1 ) إلَّا أنّه إذا كان ضروري المذهب يكون مستحلَّه خارجا عن المذهب .
قوله « 3 » : ويندرج في الفرائض : اليومية . ( 4 : 310 ) .
( 2 ) ليس في عبارة المنتهى التأكيد بلفظ « كلَّها » ولا التصريح بالاندارج المذكور ، والحكم بالاندراج من الشارح من جهة ظهور لفظ الفرائض .
وعلى هذا ففي قوله : وفي استفادة هذا التعميم . لعلَّه نظر ، لظهور هذا القدر من العموم من الأخبار أيضا ، مثل صحيحة زرارة والفضيل ، قالا :
قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي ؟ قال : « الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلَّها ، ولكنّها سنّة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علَّة فلا صلاة له » « 4 » فليتأمّل .
مع أنّه ربما كان عبارة بعض الأخبار أوهن ممّا ذكر ، مثل عبارة الصدوق في أماليه وغيره « 5 » .
وكيف كان الأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط مع ركعتي الطواف من غير جماعة ، لأنّ الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله لو كان صلَّى ركعتي الطواف جماعة لاشتهر
هامش
« 1 » انظر المدارك 1 : 63 ، 64 ، 4 : 171 .
« 2 » هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د » .
« 3 » هذه التعليقة ليست في « ا » .
« 4 » الكافي 3 : 372 / 6 ، التهذيب 3 : 24 / 83 ، الوسائل 8 : 285 أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 2 .
« 5 » أمالي الصدوق : 513 ، وانظر الفقيه 1 : 245 .