ومنها : ما رواه أبو بصير في القوي « 1 » .
قوله : ثمّ صلّ المغرب . ( 4 : 300 ) .
( 1 ) الظاهر أنّه وقت الفضيلة .
قوله : فبالمنع منه في موضع النزاع . ( 4 : 301 ) .
( 2 ) ليس في موضعه ، لأنّ اتفاق الكلّ ليس شرطا في إجماعنا ولا إجماع المشهور من العامّة ، كما مرّ مرارا .
قوله : وإعمال الدليلين أولى من إطراح أحدهما . ( 4 : 302 ) .
( 3 ) لا يخفى أنّ ما هو حجّة في الأخبار إنّما هو الحقائق والظواهر ، وأمّا خلاف الظاهر فلم يثبت بعد حجّيته ، بل الثابت خلافه ، سيّما وأن يكون في شدّة المخالفة للظاهر ، فإنّ إطلاق الأمر الذي هو حقيقة في الوجوب وإرادة استحباب الترك من أين إلى أين ؟ فليس ما ذكره إعمالا للحجّتين بل طرحا لهما وتخريبا إيّاهما ما ، سيّما المتضمّن للأمر بتقديم الحاضرة ، فتأمّل .
فإن قلت : كثير من الأحكام الفقهية يثبت من الجمع بين الأدلَّة .
قلت : ما هو من قبيل المقام فالكلام فيه الكلام ، وما يتفاوت فلا كلام ، إمّا لعدم ورود هذه المفسدة فيه ، أو ارتفاعها بسبب يستند إليه المجتهد .
مع أنّه لو كان ما ذكره إعمالا للدليلين فمثل هذه الإعمال غير منحصر في ما ذكره ، لما أشرنا إليه ، بل كما يمكن الجمع بما ذكره يمكن أيضا بحمل رواية ابن سنان على الاستحباب ، كما ذهب إليه ابنا بابويه ومن
هامش
« 1 » الكافي 3 : 292 / 2 ، التهذيب 2 : 268 / 1069 ، الوسائل 4 : 290 أبواب المواقيت ب 62 ح 8 .