عبد اللَّه بن سنان ، بل فيها ما يشير إلى أنّ الذمّ بالقياس إلى من فيه خلَّة النفاق وتركه لذلك ، فتأمّل .
( ويؤيّد هذا التوجيه أنّ قوله : « لا صلاة » ظاهر في نفي جميع ما يصدر من المكلف من صلاة ، لا خصوص التي ترك الجماعة فيها ، وهذا كما يؤيّد الأخير يؤيّد الأوّل أيضا ، فتأمّل ) « 1 » .
قوله : وضعف سند الثانية . ( 4 : 315 ) .
( 1 ) إلَّا أنّها منجبرة بالشهرة لو لم نقل بالإجماع . ( وفي كتاب الخصال في باب شرائع الدين عن الأعمش عن الصادق عليه السّلام ، وهي أحكام كثيرة كلَّها على وفق الصواب ، وفيها : « ولا تصلّ التطوّع في جماعة ، لأنّ ذلك بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار » « 2 » « 3 » .
قوله : « صلّ بأهلك » . ( 4 : 315 ) .
( 2 ) الظاهر أنّها محمولة على التقيّة ، وأمّا صحيحة هشام وما وافقها فسيجيء الكلام فيهما ، مع أنّهما دالتان على الجواز في النافلة في الجملة ، ولا كلام فيه ، فتأمّل . مع أنّه على فرض الدلالة على العموم تكونان محمولتين على التقيّة ، فتأمّل .
قوله : ومن هنا يظهر أنّ ما ذهب إليه بعض الأصحاب . ( 4 : 316 . )
( 3 ) لا يخفى أنّ ما ذهب إليه إنّما ذهب إليه من جهة الرواية ، لا ممّا ذكره ، وإلَّا كان يحكم بالاستحباب في كلّ نافلة لا خصوص صلاة الغدير ،
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « أ » و « و » .
« 2 » الخصال : 603 / 9 ، الوسائل 8 : 335 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 5 .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « أ » .