تبعهما .
على أنّا أشرنا إلى أنّ هذه الرواية وما وافقها واردة مورد التقيّة ، فالطرح معيّن ، فتأمّل .
قوله « 1 » : وردّه المصنّف في المعتبر . ( 4 : 303 ) .
( 1 ) لا يخفى عدم البعد بالنسبة إلى المحامل المسلَّمة عنده من باب مجاز المشارفة ، وهي شائعة ذائعة . مع أنّه أولى من حمل الأمر على أولوية الترك كما مرّ ، فكيف يقول الشارح : وهو كذلك ؟ فتأمّل .
قوله : لدخول الواجب في أحدها يقينا . ( 4 : 306 ) .
( 2 ) هذا فاسد يقينا ، بل لو لم ترد الرواية المنجبرة بالشهرة لم يتحقّق ظنّ بالدخول فضلا عن اليقين ، بل ولا شكّ ، بل الظاهر عدم الدخول بعد اعتبار التعيين « 2 » في النية ووجوب الجهر والإخفات ، إذ على التقديرين يتوجّه حجّة القائل بالخمس ، نعم الرواية حجّة في ذلك .
قوله : كما بيّناه . ( 4 : 306 ) .
( 3 ) ما بيّن ، بل ادعى اليقين من غير دليل .
قوله : الدالة على استحباب . ( 4 : 306 ) .
( 4 ) في دلالتها عليه تأمّل ، فتأمّل .
قوله : ولأنّ الظاهر من حال المسلم أنّه لا يترك الصلاة . ( 4 : 307 . )
( 5 ) الظاهر عدم ترك المتقيّدين المعتنين بشأن الدين صلاتهم من غير عذر ، بل ربما يحصل العلم ، أمّا غير هم أو هم مع عذر يرفع الاختيار فلا .
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « أ » .
« 2 » في « ج » و « د » : اليقين .