تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
ومنها : ما أشرنا إليه في صدر مبحث القراءة عند قول المصنف : القراءة ، وهي واجبة . « 1 » ومنها : ما أشرنا إليه عند قوله : يتعيّن بالحمد في كلّ ثنائية . « 2 » ومنها : ما ذكرناه ها هنا عن الفقه الرضوي وعن الصدوق رحمه اللَّه وعن التهذيب والخلاف والمبسوط ، وعن السيّد « 3 » رحمه اللَّه فإنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ومسلَّم كما تبيّن في محلَّه . ومنها : ما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح ، عن الباقر عليه السّلام - في ما إذا أدرك الرجل بعض الصلاة مع الإمام وفاته بعض - أنّه عليه السّلام قال : « قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك في نفسه بأمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة أجزأه أمّ الكتاب ، فإذا سلَّم الإمام قام فصلَّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها بأمّ الكتاب وسورة » إلى أن قال : « فإذا سلَّم الإمام قام فقرأ بأمّ الكتاب وسورة » « 4 » ، وغير خفي أنّ الإجزاء إنّما يكون ظاهرا في أقلّ الواجب ، فمفهوم الشرط عدم الإجزاء والوجوب ، مع أنّ الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب سيّما في أمثال المقام ، ففي الخبر دلالات متعدّدة ، ومن التعدّد يتحقّق التأكَّد . ومنها : في الصحيح عنه عليه السّلام ، قلت : رجل جهر في ما لا ينبغي الجهر فيه ، وأخفى في ما لا ينبغي الإخفاء فيه ، وترك القراءة في ما ينبغي القراءة فيه ، أو قرأ في ما لا ينبغي القراء فيه ، فقال : « أيّ ذلك فعل ناسيا
هامش
« 1 » راجع ص 18 - 19 . « 2 » راجع ص 20 . « 3 » راجع ص 27 - 28 . « 4 » الفقيه 1 : 256 / 1162 ، التهذيب 3 : 45 / 158 ، الوسائل 8 : 388 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4 .