بكذا ، وهكذا « 1 » ، إلى غير ذلك .
ومنها : أنّهم كان لهم سكتتان : سكتة بعد الحمد وسكتة بعد السورة « 2 » .
ومنها : أنّهم كانوا يقرؤون في صلاة الجماعة بكذا « 3 » ، إلى غير ذلك .
وأمّا صحيحة إسماعيل بن الفضل فليس فيها الاقتصار على الحمد ، ومع ذلك سيجيء الكلام فيها ، فتأمّل . مع أنّ النبي صلى اللَّه عليه وآله كان يواظب بلا تأمّل ، ولعله للعبادة التوقيفية واجب الاتباع ، لعدم معلومية العبادة من طريق آخر ، فتأمّل .
قوله : وفي الصحيح عن الحلبي . ( 3 : 348 ) .
( 1 ) الظاهر أنّ الصحيحتين واحدة ، كما نبّه عليه في المنتقى « 4 » ، لأنّ ابن رئاب لو كان سمع الحكم من المعصوم عليه السّلام مشافهة لما كان يقتصر في النقل بواسطة ، بل كان يقول : وسمعته مشافهة ، كما هو دأب الرواة والمحدّثين ، ويشهد عليه الاعتبار أيضا ، وكيف كان لا يبقى وثوق بالتعدّد .
وأمّا الدلالة وإن لم يكن لها عموم بحسب اللغة ، إلَّا أنّ الظاهر العموم من جهة ما ذكر من القرينة ، أو يقول : إنّ الحكم دائر مع الطبيعة ، بناء على أنّ التعريف حقيقة في الجنس ، لكن « 5 » نقول : إنّ الظهور المذكور ينفع إذا
هامش
« 1 » انظر الوسائل 6 : 78 أبواب القراءة في الصلاة ب 23 ، و : 80 ب 24 ، و : 116 ب 48 .
« 2 » التهذيب 2 : 297 / 1196 ، الوسائل 6 : 114 أبواب القراءة في الصلاة ب 46 ح 2 .
« 3 » انظر المستدرك 4 : 216 أبواب القراءة في الصلاة ب 47 .
« 4 » منتقى الجمان 2 : 19 .
« 5 » في « ب » و « ج » و « د » زيادة : ربما كان ( يستحق للغير ومانعا ) مثل الرجل خير من المرأة وأمثاله ، ومع ذلك . والظاهر أنّ الصحيح بدل ما بين القوسين :
يتحقّق للفرد مانع .