الكتاب وحدها حين يصلَّي على الدابّة « 1 » .
وما ورد في الصحيح من أنّ « قل هو اللَّه أحد تجزي في خمسين صلاة » « 2 » .
ويؤيّده أيضا : قوله عليه السّلام : « لكل سورة ركعة » « 3 » .
ويؤيّده أيضا : أنّ قدماء أصحابنا والمتأخّرين منهم صرّحوا بأنّ المنع في إفراد الضحى وأ لم نشرح ، والفيل ولإيلاف ، من جهة كونهما سورة واحدة .
وما ورد في من صلَّى الجمعة بسبّح اسم وقل هو اللَّه أحد « أنّه أجزأه » « 4 » وأمثال ذلك .
ورواية الصيقل عن الصادق عليه السّلام أنّه قال له : أيجزي عنّي أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء ؟
فقال : « لا بأس » « 5 » .
وأنّ النبي صلى اللَّه عليه وآله كان يواظب « 6 » ، وقال : « صلَّوا كما رأيتموني أصلي » « 7 » .
وأنّ الشيعة شعارهم قراءة السورة كما أنّ أهل السنّة شعارهم عدم قراءة سورة كاملة .
ويؤيّده أيضا أنّ أهل السنّة يقولون بعدم وجوب السورة « 8 » ، وورد
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 308 / 952 ، الوسائل 4 : 325 أبواب القبلة ب 14 ح 1 .
« 2 » التهذيب 2 : 96 / 360 ، الوسائل 6 : 48 أبواب القراءة في الصلاة ب 7 ح 1 .
« 3 » التهذيب 2 : 70 / 254 ، الوسائل 6 : 50 أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 1 .
« 4 » التهذيب 3 : 242 / 654 ، الوسائل 6 : 158 أبواب القراءة في الصلاة ب 71 ح 5 .
« 5 » التهذيب 2 : 70 / 255 ، الاستبصار 1 : 314 / 1170 ، الوسائل 6 : 40 أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 4 .
« 6 » انظر المنتهى 1 : 272 ، وكنز العرفان 1 : 123 ، وسنن أبي داود 1 : 212 ، 213 .
« 7 » عوالي اللآلئ 1 : 197 / 8 ، سنن البيهقي 2 : 124 .
« 8 » انظر المجموع للنووي 3 : 388 .