تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
السورة لا يحكم ببطلان الصلاة « 1 » ، فتأمّل . وقيل : العلَّامة في المنتهى قائل بالوجوب البتّة ، ولا يظهر منه أصلا ميل « 2 » . وعبارة الشيخ في النهاية في غاية التشويش ، حيث حكم أوّلا بوجوب القراءة وقال : أدنى ما يجزئ الحمد وسورة معها لا يجوز الزيادة ولا النقصان عنه ، فمن صلَّى بالحمد وحدها من غير عذر لم يجب عليه إعادة الصلاة ، غير أنّه ترك الأفضل ، وإن اقتصر على الحمد ناسيا لم يكن به بأس وكانت صلاته تامّة - إلى أن قال - : ولا يجوز أن يقرن بين سورتين مع الحمد في الفرائض ، فمن فعل ذلك متعمّدا كانت صلاته فاسدة ، وكذلك لا يجوز أن يقتصر على بعض سورة وهو يحسن تمامها ، فمن اقتصر على بعضها وهو متمكن لقراءة جميعها كانت ناقصة وإن لم يجب عليه إعادتها ، - إلى أن قال - : وأمّا صلاة النوافل فلا بأس فيها أن يقتصر على الحمد وحدها ، غير أنّ الأفضل أن يضيف إليها غيرها من السور - إلى أن قال - : وقراءة بسم اللَّه الرحمن الرحيم واجبة في جميع الصلاة قبل الحمد وبعدها إذا أراد أن يقرأ سورة معها ، - إلى أن قال - : ومن ترك بسم اللَّه الرحمن الرحيم في الصلاة متعمّدا قبل الحمد أو بعدها قبل السورة فلا صلاة له ووجب عليه إعادتها - إلى أن قال - إذا أراد أن يقرأ سورة الفيل في الفريضة جمع بينها وبين سورة لإيلاف ، لأنّهما سورة واحدة ، وكذا الضحى وأ لم نشرح « 3 » ، انتهى .
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 107 . « 2 » انظر كشف اللثام 1 : 215 ، وهو في المنتهى 1 : 271 . « 3 » النهاية : 75 - 78 .
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 29 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث