تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
قراءة سورة تضمّ إلى فاتحة الكتاب في الفرائض خاصّة على غير العليل والمستعجل ، ولا تجوز قراءة بعض سورة في الفريضة ولا سورتين . « 1 » . والشيخ في عدّة من كتبه حكم بالوجوب « 2 » ، بل لا « 3 » يظهر من النهاية أيضا - كما ستعرف - بل العلَّامة رحمه اللَّه أيضا في جميع كتبه قال بالوجوب « 4 » ، واختاره كثير من المتأخّرين « 5 » ، مضافا إلى ما ذكره الشارح . وأمّا ابن الجنيد فستعرف حاله ، وليس عندي كتاب سلَّار ، وفي التهذيب قال : وعندنا أنّه لا تجوز قراءة هاتين السورتين - يعني الضحى وأ لم نشرح - إلَّا في ركعة « 6 » . وهو مشعر بأنّ الإجماع على وجوب سورة كاملة ، وفي الخلاف والمبسوط صرّح بأنّ الظاهر من روايات الأصحاب ومذهبهم وجوب السورة الكاملة بعد الحمد « 7 » . قوله : وقال ابن الجنيد . ( 3 : 347 ) . ( 1 ) المستفاد من كلام ابن الجنيد عدم إجزاء الحمد وحدها حيث قال : لو قرأ بأمّ الكتاب وبعض السورة في الفرائض أجزأ « 8 » ، ومثله الشيخ في المبسوط حيث قال : قراءة سورة بعد الحمد واجب ، على أنّه إن قرأ بعض
هامش
« 1 » الانتصار : 44 . « 2 » كالاقتصاد : 261 ، والجمل والعقود : 68 . « 3 » كذا في النسخ . « 4 » نهاية الإحكام 1 : 461 ، إرشاد الأذهان 1 : 253 ، التحرير 1 : 38 ، القواعد 1 : 32 ، التذكرة 3 : 130 ، المختلف 2 : 161 . « 5 » انظر الجامع للشرائع : 81 ، والدروس 1 : 171 ، والبيان : 81 ، والروضة 1 : 257 ، وكنز العرفان 1 : 123 ، وجامع المقاصد 2 : 242 ، وكشف اللثام 1 : 216 . « 6 » التهذيب 2 : 72 . « 7 » الخلاف 1 : 335 ، المبسوط 1 : 107 . « 8 » حكاه عنه في المعتبر 2 : 274 .