قوله : نعم يمكن الاستدلال على اعتبار الظنّ في الأوّلتين .
( 4 : 263 . )
( 1 ) الاستدلال بها يتوقّف على عموم المفهوم ، والشارح رحمه اللَّه لا يقول به ، وإن كان الظاهر بل المحقّق الثابت هو عمومه ، كما حقّقنا ومرّ الإشارة في كتاب الطهارة في مبحث المياه « 1 » ، فراجع وتأمّل .
ويمكن الاستدلال بالأخبار الواردة في رجوع كلّ واحد من المأموم والإمام إلى الآخر عند شكَّه « 2 » ، لشمولها الأوليين أيضا ، والظاهر أنّه إجماعي أيضا . والتقييد بما إذا حصل العلم فيه ما فيه ( إذ كيف يحصل العلم بأنّه حقّ ؟ وإن حصل للآخر ، مع أنّه أيضا محلّ تأمّل ، فتأمّل ) « 3 » .
وبرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام : قال : « إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت ؟ » قال :
نعم « 4 » . والضعف منجبر بالشهرة ، والسجدة محمولة على الاستحباب .
وفي الكافي عقيب كالصحيح الحلبي إلى الحدّ الذي رواه في الفقيه :
« وإن كنت لا تدري ثلاثا صلَّيت أم أربعا » إلى أن قال « فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلَّم ثم اسجد سجدتي السهو » انتهى .
وهو رأيه كما هو الظاهر ، فتأمّل .
ورواية أبي بصير : قال رجل للصادق عليه السّلام : إنّي رجل كثير السهو في الصلاة ، فقال : « فهل يسلم منه أحد ؟ » إلى أن قال : « يا أبا محمد إنّ العبد
هامش
« 1 » انظر ج 1 : 49 - 52 .
« 2 » الوسائل 8 : 239 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « ا » .
« 4 » التهذيب 2 : 183 / 730 ، الوسائل 8 : 211 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح 2 .