تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
( 1 ) لا قوّة أصلا بل ضعيف البتّة ، لما عرفت وستعرف ، مع أنّه مخالف لما عليه كلّ الفقهاء ، ولذا جعله مجرّد احتمال من غير نقل خلاف وقائل . قوله : وبين ما رواه الكليني . ( 4 : 260 ) . ( 2 ) لا يخفى أنّه ربما يظهر من قوله : « وهو قائم » وقوله : « بفاتحة الكتاب » كون المراد من الركعتين صلاة الاحتياط ، إذ الركعتان الأخيرتان كونهما من قيام من بديهيات الدين ، ومع ذلك لا وجه لتعيين كونهما بفاتحة الكتاب ، وربما يؤيّده قوله : « لا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر » فتأمّل . على أنّ مقتضى الرواية في الشكّ بين الثلاث والأربع أنّه يبني على الأقلّ ، وقد ثبت خلافه ، فتأمّل . قوله : وأجاب عنها الشيخ في كتابيه . ( 4 : 260 ) . ( 3 ) ويمكن الحمل على كونه قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة والدخول في الثالثة ، فتأمّل . قوله : وهو قويّ . ( 4 : 261 ) . ( 4 ) لا قوّة فيه من حيث الاعتبار ، لو لم نقل بالضعف من الحيثية المذكورة ، لأنّ الانضمام ( كيف يغني ) « 1 » مع وقوع التشهّد والتسليم بينهما ، وكون أحدا الركعتين من قيام لا غير ، والأخرى ركعتين من جلوس لا غير [ من دون ] « 2 » مناسبة وشباهة له بالصلاة المعهودة ؟ بل الأوّل أولى وأوفق بحسب الاعتبار ، لما عرفت .
هامش
« 1 » بدل ما بين القوسين في « و » : كيف كان كيف يبنى . « 2 » بدل ما بين المعقوفين في النسخ : قيامه ، والأنسب ما أثبتناه .