( 1 ) لا قوّة أصلا بل ضعيف البتّة ، لما عرفت وستعرف ، مع أنّه مخالف لما عليه كلّ الفقهاء ، ولذا جعله مجرّد احتمال من غير نقل خلاف وقائل .
قوله : وبين ما رواه الكليني . ( 4 : 260 ) .
( 2 ) لا يخفى أنّه ربما يظهر من قوله : « وهو قائم » وقوله : « بفاتحة الكتاب » كون المراد من الركعتين صلاة الاحتياط ، إذ الركعتان الأخيرتان كونهما من قيام من بديهيات الدين ، ومع ذلك لا وجه لتعيين كونهما بفاتحة الكتاب ، وربما يؤيّده قوله : « لا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر » فتأمّل .
على أنّ مقتضى الرواية في الشكّ بين الثلاث والأربع أنّه يبني على الأقلّ ، وقد ثبت خلافه ، فتأمّل .
قوله : وأجاب عنها الشيخ في كتابيه . ( 4 : 260 ) .
( 3 ) ويمكن الحمل على كونه قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة والدخول في الثالثة ، فتأمّل .
قوله : وهو قويّ . ( 4 : 261 ) .
( 4 ) لا قوّة فيه من حيث الاعتبار ، لو لم نقل بالضعف من الحيثية المذكورة ، لأنّ الانضمام ( كيف يغني ) « 1 » مع وقوع التشهّد والتسليم بينهما ، وكون أحدا الركعتين من قيام لا غير ، والأخرى ركعتين من جلوس لا غير [ من دون ] « 2 » مناسبة وشباهة له بالصلاة المعهودة ؟ بل الأوّل أولى وأوفق بحسب الاعتبار ، لما عرفت .
هامش
« 1 » بدل ما بين القوسين في « و » : كيف كان كيف يبنى .
« 2 » بدل ما بين المعقوفين في النسخ : قيامه ، والأنسب ما أثبتناه .