تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
والثلاث والأربع ، والاثنتين والثلاث والأربع ، وعمل الأصحاب بمضمونها ، وأنّ طريقة العامّة البناء على الأقل ، والمعروف من الشيعة البناء على الأكثر ، منضمّا مع ما ورد من أنّ من أحرز الثنتين فصلاته صحيحة ، مثل ما رواه الصدوق عن عامر بن جذاعة عن الصادق عليه السّلام : « إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة » « 1 » . ويؤيّدها أيضا التعليلات الواردة بأنّه إن كان نقص يكون هذه تمام الأربع « 2 » ، إلى غير ذلك ، فتأمّل . قوله : وهو مبطل . ( 4 : 256 ) . ( 1 ) لا يخفى أنّ السؤال كان بلفظ الماضي ، حيث قال : لا يدري اثنتين صلَّى أم ثلاثا ، وظاهر ذلك كون الشكّ بعد الفراغ من الركعة المتردّدة وتماميتها وانقضائها ، والمعصوم عليه السّلام شرط الدخول في الثالثة للحكم بالصحة تأكيدا لما سأله ، فإنّ الشكّ إذا وقع حين الدخول في السجدة الثانية ، خصوصا بعد تمامية الذكر ربما يقال : لا يدري صلَّى كذا وكذا فتأمل « 3 » . فعلى هذا يكون الشكّ بعد إكمال السجدتين ورفع الرأس عن السجدة الأخيرة ، بل لا شبهة في ذلك ، والظاهر منها أنّ الشكّ إذا وقع بعد تمامية الركعة المتردّدة وانقضائها يكون بعد الدخول في الثالثة التي ليست هي المتردّدة ، لأنّه بعد رفع الرأس عن السجدة الأخيرة لم يبق شيء من
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 228 / 1010 ، الوسائل 8 : 188 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 3 . « 2 » الوسائل 8 : أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3 ، وب 10 ح 8 ، وب 11 ح 1 ، 2 ، وب 13 ح 4 . « 3 » ليس في « ب » و « ج » و « د » .