تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
( 1 ) لا يخفى أنّه نقل هذا المضمون في الفقيه أيضا على وجه يظهر منه أنّه فهم كما أشرنا في الحاشية السابقة من أنّ الإعادة بناء على عدم إحرازه الثنتين وعدم إكماله السجدتين ، مع أنّك عرفت كلامه في الأمالي ، فلاحظ الكتابين « 1 » . قوله : ما رواه في الموثق . ( 4 : 256 ) . ( 2 ) قد عرفت أنّ مثل هذه الرواية محمولة على التقيّة لو كانت صحيحة ، وكلام الأمالي عرفت ، وفي الفقيه أيضا قال كما قال في الأمالي ، وأفتى بالبناء على الأكثر على سبيل اليقين لا التخيير ، غاية ما في الباب أنّه أتى بهذه الرواية ولا يظهر منه أنّه بنى على أنّ المراد البناء على الأقلّ وأنّه يفتي به أيضا ، إذ على هذا يظهر التدافع في كلامه ومخالفته لمذهب الإمامية على ما نقل ، إذ يمكن أن يكون فهم منها البناء على الأكثر ، موافقا لما قال بعض الأصحاب أنّ البناء على اليقين هو البناء على الأكثر ، لأنّه لا يحصل منه الزيادة المحتملة « 2 » ، ومع ذلك غير ظاهر أنّه نقلها مفتيا بها ، ولذا قال بعض الأصحاب : إنّه في أثناء كتابه رجع عمّا قال في أوّل كتابه « 3 » ، فتأمّل . وأمّا المسائل الناصرية فليس عندي . نعم قال الصدوق في الفقيه - بعد ما أورد رواية في من شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع أنّه يصلَّي ركعة من قيام ثم يسلَّم ويصلَّي ركعتين من جلوس ، ثم روى في من شكّ في أعداد الصلاة كلَّها لا يدري واحدة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا أنّه لا يفعل شيئا ويصحّ صلاته على وجه يظهر غاية
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 225 ، الأمالي : 513 . « 2 » انظر الوسائل 8 : 212 . « 3 » انظر الحدائق 10 : 246 .