قوله : أفضلية التسبيح . ( 3 : 345 ) .
( 1 ) هذا هو الظاهر من أخبار كثيرة وصريح بعضها ، مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : « لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات [ شيئا ] ، إماما كنت أو غير إمام » قال : قلت : فما أقول فيهما ؟
قال : « إذا كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان اللَّه والحمد اللَّه ولا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر ، ثلاث مرّات » « 1 » .
بل يظهر من الأخبار أنّ أفضلية التسبيح كانت ظاهرة عند الشيعة في زمان الأئمّة عليه السّلام ، وكانوا يسألونهم عن علَّة كونه أفضل من القراءة ، وكانوا عليه السّلام يجيبونهم عن العلَّة ويظهرون أنّ العلَّة ما ذا ، ويظهر أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يسبّح في الأخيرتين مع أنّه كان إماما ( وفي بعض الأخبار : أنّ الأفضل للإمام أن يسبّح ، بل ورد أنّه على الإمام أن يسبّح ) « 2 » وفي كثير من الأخبار :
أنّه جعل القراءة في الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين ، إلى غير ذلك « 3 » .
قوله « 4 » : لكن ربما لاح منها أنّ القراءة أفضل للمنفرد . ( 3 : 345 . )
( 2 ) لم نجد التلويح فيها أصلا .
قوله : وقريب منها في الدلالة . ( 3 : 345 ) .
( 3 ) في دلالتها تأمّل أيضا .
هامش
« 1 » السرائر 1 : 219 ، الوسائل 6 : 123 أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 2 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « ج » و « د » .
« 3 » انظر الوسائل 6 : 122 أبواب القراءة ب 51 .
« 4 » هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د » .