قوله : ( ويدل عليه أيضا . ) « 1 » .
( 1 ) ويمكن حمل هذه الأخبار على الاتقاء ، فإنّ الشيعة إذا كانوا يسبّحون ربما يطَّلع على فعلهم العامّة ، فهذا أقرب إلى التقيّة والاتقاء ، وما أشرنا أقرب إلى الحق والواقع .
قوله : لأنّا نجيب عنها بالحمل على أنّ « لا » نافية . ( 3 : 346 . )
( 2 ) على هذا التقدير أيضا لها ظهور في أنّ القراءة مرجوحة ، كما لا يخفى على المتأمّل .
قوله : وقراءة سورة كاملة . ( 3 : 347 ) .
( 3 ) في الفقه الرضوي : « ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة » ، قال ذلك بعد ما قال : « ويقرأ سورة بعد الحمد في الركعتين الأوّلتين » « 2 » .
وقال الصدوق رحمه اللَّه في أماليه : من دين الإمامية الإقرار بأنّ القراءة في الأوّلتين من الفريضة الحمد وسورة لا تكون من العزائم ، ولا ألم تر كيف ولإيلاف ، أو الضحى وأ لم نشرح ، لأنّ الأوّلتين سورة واحدة ، والأخيرتين سورة واحدة ، فلا يجوز التفرّد بواحدة منهما في الفريضة ، فمن أراد أن يقرأها فيها فليقرأ الأوّلتين في ركعة ، والأخيرتين في ركعة « 3 » .
وقال مثل ذلك في الفقيه « 4 » .
وقال المرتضى في الانتصار وممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب
هامش
« 1 » بدل ما بين القوسين في الطبعة الجديدة من المدارك : وتؤيّده رواية . 3 : 346 .
« 2 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 105 ، المستدرك 4 : 160 أبواب القراءة ب 3 ح 3 .
« 3 » أمالي الصدوق : 512 .
« 4 » الفقيه 1 : 200 .