قوله : إلَّا أبا جعفر ابن بابويه . ( 4 : 252 ) .
( 1 ) لكن قال في أماليه : من دين الإماميّة أنّ من سهى في الأوليين أعاد الصلاة ، ومن شك في المغرب أعاد ، ومن شكّ في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة فليبن على الأكثر فإذا سلَّم أتمّ ما ظنّ أنّه نقصه « 1 » . انتهى .
ولا يخفى أنّ ما ذكره مضمون رواية عمار « 2 » . وفي الفقيه حكم وأفتى صريحا بذلك « 3 » ، وأتى برواية عمار عقيبه بلا فصل ، فظهر أنّ المستند في فتواه تلك الرواية ، فيظهر اعتبار تلك الرواية ، وكونها معتبرة وحجّة ، مضافا إلى ما ستعرف وظهر أيضا أنّ الصدوق رحمه اللَّه موافق للأصحاب ، غاية ما في الباب أنّه روى في ذلك الباب في آخر بحث الشكّ رواية تتضمّن البناء على اليقين « 4 » ، وسيجئ الكلام في ذلك .
قوله : ورواية عبد اللَّه بن أبي يعفور . ( 4 : 253 ) .
( 2 ) في حاشية خالي العلَّامة المجلسي المكتوبة على هذا الحديث :
الظاهر أنّه محمول على التقيّة ، لأنّ العامّة رووا عن عبد الرحمن بن عوف هذا المضمون ، وعليه عملهم « 5 » . انتهى . وكتب على باقي هذه الأخبار :
يمكن الحمل على التقية ، لموافقته لمذهب أكثر العامّة ، حيث ذهبوا إلى البناء على الأقلّ « 6 » .
قلت : مذهب العامّة على ما نقل في الانتصار البناء على الأقل
هامش
« 1 » أمالي الصدوق : 513 .
« 2 » الفقيه 1 : 225 / 992 ، الوسائل 8 : 212 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 1 .
« 3 » الفقيه 1 : 225 .
« 4 » الفقيه 1 : 231 / 1025 ، الوسائل 8 : 212 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 2 .
« 5 » انظر ملاذ الأخيار 4 : 109 ، 132 .
« 6 » انظر ملاذ الأخيار 4 : 109 ، 132 .