الاتحاد ، ولم يثبت ، كما لا يخفى .
قوله : وقوّى الشارح وجوب العود ما لم يصر إلى حدّ السجود . ( 4 : 250 ) .
( 1 ) الظاهر أنّ حكمه بوجوب العود مبني على أنّ الهوي والنهوض من الأفعال التكوينية لا التكليفية الشرعية ، ولذا حكموا عليه السّلام في الشك في حال النهوض بالعود .
وأمّا حكمهم عليه السّلام بالمضي في الشكّ في حال الهوي فلا يظهر منهم أنّهم عليه السّلام حكموا كذلك لأنّ الهوي فعل تكليفي وقد دخل فيه وخرج من الركوع ، بل الظاهر خلاف ذلك ، لأنّه قال : قد ركع ، والمراد منه أنّ الهوي إلى السجود بغير ركوع بعيد وخلاف الظاهر ، كما مرّ نظيره في تكبيرة الإحرام ، فحكموا عليه السّلام بالبناء على الظنّ والظاهر ، والفقهاء يحكمون بالبناء على الظنّ في كلّ فعل من أفعال الصلاة ، ومسلَّم ذلك عند الشارح رحمه اللَّه أيضا ، كما سيجيء ، فتدبّر ، فظهر أنّ البناء على عدم العود والحكم بالصحة ليس من جهة مغايرة محلّ الهوي لمحلّ الركوع ، كما هو الظاهر من الشارح رحمه اللَّه فتدبّر .
قوله « 1 » : وقال الشيخ في المبسوط . ( 4 : 252 ) .
( 2 ) فيه : أنّ المحكي في المبسوط إنّما هو الموافقة لما ذكره ، وصرّح بذلك الحلَّي في السرائر والفاضل في المختلف ، والشهيد في الذكرى ، وغيرهم « 2 » ، نعم ما عزاه إليه هنا هو الظاهر منه في النهاية « 3 »
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « ا » .
« 2 » السرائر 1 : 253 ، المختلف : 137 ، الذكرى : 224 ، وانظر الذخيرة : 375 .
« 3 » النهاية : 92 ، 93 .