قوله : مع أنّه لا يقول بالتسوية بين الكلّ والجزء مطلقا . ( 4 : 239 . )
( 1 ) هذا أيضا فاسد ، لأنّ الفقهاء في كلّ وقت لهم رأي مخالف للرأي الآخر ، بل لو لم يتغيّر رأي فيهم يتأمّلون في كونه فقيها ، بل إمّا مقلَّد جامد أوليس له قريحة ، كما حقّق في محله .
قوله : لأنّ حمله على التشهد . ( 4 : 239 ) .
( 2 ) قد عرفت أنّ الدليل ليس هو القياس بلا شكّ ، وقد عرفت أنّه لو لم يقض لم يوجد دليل على صحة الصلاة ، مع عدم القضاء بلا شبهة .
قوله : « قبل أن يسلَّم » . ( 4 : 240 ) .
( 3 ) يحتمل أن يكون المراد من السلام هو خصوص : السلام عليكم ، لما عرفت في بحث التسليم ، وأنّه ب : السلام علينا . يخرج من الصلاة البتّة ، لكن لا يخلو عن الإشكال على القول بوجوب : السلام عليكم ، وكونه جزءا من الصلاة . ويمكن أن يكون هذا الخبر موافقا لما ورد من الأخبار الظاهرة في عدم وجوب خصوص : السلام عليكم ، أو وجوبه خارجا عن الصلاة بالسلام علينا ، ومرّ التحقيق في مبحث السلام « 1 » .
قوله : من أنّ الظاهر استحباب التسليم . ( 4 : 234 ) .
( 4 ) هذا لا ينفعه ، لأنّه جزء الصلاة ، فلا معنى لوجوب كون السجود المقتضي قبل الخروج .
قوله : فإنّه جوّز البناء على الأقلّ والإعادة . ( 4 : 244 ) .
( 5 ) نسبة هذا إلى الصدوق محض توهّم ، فإنّه رحمه اللَّه قال في أماليه : من
هامش
« 1 » راجع ص 94 - 117 .