لا يسقط بالمعسور » « 1 » و « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » « 2 » و « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » « 3 » . مع أنّ الصلاة الخالية عنها وعن القضاء لا دليل على صحّتها ، بخلاف صورة القضاء ، فإنّ الإجماع والأخبار دليل براءة الذمّة .
قوله : وبأنّ التشهّد يقضي بالنصّ . ( 4 : 239 ) .
( 1 ) دليله الأخبار التي ذكرت ، مضافا إلى الاستصحاب ، فإنّ شغل الذمّة اليقيني لا ينتفي إلَّا بذلك .
قوله : ويتوجّه على الأول . ( 4 : 239 ) .
( 2 ) قد ظهر فساد هذه الاعتراضات .
قوله : وهو منتف . ( 4 : 239 ) .
( 3 ) مقتضى هذا أنّه لو نسي الشهادتين أو إحداهما لا يكون القضاء أيضا ، لأنّه أتى بالصلاة على النبي وآله ، [ و ] فيه ما فيه ، [ و ] مقتضى ذلك أنّه لو نسي الكلّ أيضا لا يكون عليه قضاء إلَّا من جهة خصوص النصّ ، وقد عرفت فساده .
قوله : على أنّ في وجوب الأداء خلافا بين الأصحاب . ( 4 : 239 . )
( 4 ) لا شكّ في فساد هذا الاعتراض ، والكلام على القول بالوجوب ، وهو المعروف بين الأصحاب ، وإلَّا فالخلاف في ثبوت اللَّه وثبوت الرسالة والإمامة وغير ذلك .
هامش
« 1 » عوالي اللآلئ 4 : 58 / 205 .
« 2 » عوالي اللآلئ 4 : 58 / 207 .
« 3 » عوالي اللآلئ 4 : 58 / 206 .