تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
إلَّا أن يكون مراده منه أنّه لم يصر إلى حدّ الركوع ، فلا بدّ أن يقوم إلى الحدّ الذي وقع فيه في النسيان ثم يركع ، أي بالانحناء إلى أن يصل إلى حدّ الركوع ، لا أن يقوم منحنيا إلى حدّ الراكع ، إلَّا أن يؤوّل قوله بما ذكر في التعليقة الواقعة على كلام الشارح على كلام المصنّف . قوله : أشكل العود إليه . ( 4 : 234 ) . ( 1 ) لعل مراده العود إلى نفس الركوع ، فهو بعينه الصورة المتقدّمة ، فيجب أن يقوم منحنيا إلى حدّ الركوع فيأتي بالواجبات التي تركها من الذكر والطمأنينة فيها والطمأنينة بعدها . قوله : فإنّها واجبات فيه خارجة عن حقيقته . ( 4 : 234 ) . ( 2 ) نعم ، لكن يجب تداركها ، لأنّها واجبات متروكة نسيانا يمكن تداركها فيجب ، ومنها الطمأنينة بعد القيام . قوله : لأنّ الكلام في نسيان الواجب الذي ليس بركن . ( 4 : 235 . ) ( 3 ) أي كلام المصنف حيث قال : وكذا لو نسي الركوع ، [ و ] عرفت أنّه لا غبار عليه ، فلاحظ . قوله : لا نفس الركوع خاصّة . ( 4 : 238 ) . ( 4 ) فعلى هذا يرجع إلى المسألة السابقة في نسيان الركعة والإتيان بالحدث ومثله في أثنائه ، وظهر لك الفساد . قوله : فتعيّن فعله . ( 4 : 239 ) . ( 5 ) هذا على القول بأنّ القضاء تابع للأداء ، لقوله عليه السّلام : « الميسور