إلَّا أن يكون مراده منه أنّه لم يصر إلى حدّ الركوع ، فلا بدّ أن يقوم إلى الحدّ الذي وقع فيه في النسيان ثم يركع ، أي بالانحناء إلى أن يصل إلى حدّ الركوع ، لا أن يقوم منحنيا إلى حدّ الراكع ، إلَّا أن يؤوّل قوله بما ذكر في التعليقة الواقعة على كلام الشارح على كلام المصنّف .
قوله : أشكل العود إليه . ( 4 : 234 ) .
( 1 ) لعل مراده العود إلى نفس الركوع ، فهو بعينه الصورة المتقدّمة ، فيجب أن يقوم منحنيا إلى حدّ الركوع فيأتي بالواجبات التي تركها من الذكر والطمأنينة فيها والطمأنينة بعدها .
قوله : فإنّها واجبات فيه خارجة عن حقيقته . ( 4 : 234 ) .
( 2 ) نعم ، لكن يجب تداركها ، لأنّها واجبات متروكة نسيانا يمكن تداركها فيجب ، ومنها الطمأنينة بعد القيام .
قوله : لأنّ الكلام في نسيان الواجب الذي ليس بركن . ( 4 : 235 . )
( 3 ) أي كلام المصنف حيث قال : وكذا لو نسي الركوع ، [ و ] عرفت أنّه لا غبار عليه ، فلاحظ .
قوله : لا نفس الركوع خاصّة . ( 4 : 238 ) .
( 4 ) فعلى هذا يرجع إلى المسألة السابقة في نسيان الركعة والإتيان بالحدث ومثله في أثنائه ، وظهر لك الفساد .
قوله : فتعيّن فعله . ( 4 : 239 ) .
( 5 ) هذا على القول بأنّ القضاء تابع للأداء ، لقوله عليه السّلام : « الميسور
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 283
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٢٨٣