( 1 ) فيه ما مرّ في بحث التسليم ، فلاحظ .
قوله : لم تقتض تغييرا لهيئة الصلاة . ( 4 : 224 ) .
( 2 ) لا شكّ في تغيير الهيئة في العبادة التوقيفية ، فإنّما الأعمال بالنيّات ، فلو كبّر لا بنيّة تكبيرة الإحرام لا ينفع ، وكذا لو كبّر مرّتين بنيّة تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة ، كما لا يخفى ، فتأمّل .
قوله : لانتفاء ما يدل على بطلان الصلاة . ( 4 : 224 ) .
( 3 ) هذا لا يناسب العبادة التوقيفية ، إذ لا بدّ فيها من دليل للصحة ، لا أنّه يكفى عدم الدليل على البطلان ، إلَّا أن يكون مستنده العمومات ، فتأمّل .
قوله : لأنّ من سهى في الفريضة . ( 4 : 224 ) .
( 4 ) مما لا ربط له في المقام ، لأنّ العلَّة فيه كون الصلاة على ما افتتح به ، وعلى ما قام له ودخل فيها حينئذ . مع أنّ القياس عندنا حرام جزما . مع أنّ القياس مع الفارق ، لأنّ الهوي ليس من مستحبات الصلاة . مع أنّ الدخول في الركوع بقصد الواجب الركني والهوي لا دخل له في الرجحان الشرعي ، لأنّه من المقدّمات الخارجة ، فتأمّل .
قوله : تمسّكا بمقتضي الأصل السالم من المعارض . ( 4 : 225 . )
( 5 ) التمسّك بالأصل في العبادة التوقيفية غلط ، وخلاف طريقة الشارح أيضا ، وكذلك العمل بهذا الصحيح ، فالأولى الاستدلال عليه بما سيستدل به للثانية الآتية بلا شكّ .
قوله : وقوّى في المبسوط . ( 4 : 225 ) .
( 6 ) قوّى على طريقة الصدوق ، لا على طريقة المشهور ، فكيف نسب الصورة الثالثة إلى خصوص المقنع ؟
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 280
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٢٨٠