أيضا إطلاق الأخبار الدالة على أنّ من زاد في الصلاة فعليه الإعادة « 1 » ، فتأمّل .
قوله : ويمكن الجمع بينها . ( 4 : 219 ) .
( 1 ) هذا فرع التكافؤ ، ومنتف قطعا على ما ظهر لك . مضافا إلى أنّ رواية ابن مسلم هذه تتضمّن ما لم يقل به أحد ، وهو قوله : « وإن كان لم تستيقن إلَّا بعد ما فرغ . » وهذا أيضا من المضعّفات بلا شبهة في مقام الترجيح ، بل الشارح كثيرا صرّح بأنّ ذلك مانع من الاحتجاج بالرواية مطلقا « 2 » .
قوله : واستدل عليه في المعتبر . ( 4 : 221 ) .
( 2 ) إن سلَّم ما ذكر لم يكن خصوصية بالرباعية ، فيلزم الصحة في الثنائية والثلاثية أيضا ، بل لا خصوصية له بالركعة الأخيرة ، فيلزم ما ذكره بالنسبة إلى ركعات أخر أيضا ، وفيه ما فيه . [ وقوله : وبما رواه . ] « 3 » معارض بالروايتين المذكورتين المنجبرتين بالشهرة ، والمعتضدتين بالقواعد وعمل من لم يعمل بأخبار الآحاد ، مع كونه مخالفا للشهرة ، وموافقا للتقيّة ، والوهن في دلالته ، لما يقول الشارح ، وقابلا للتأويل القريب ، لما سبق أنّ المعهود عند الخاصّة والعامّة أنّهم إذا قالوا : التسليم ، يريدون منه : السلام عليكم ، إلى آخر ما حققناه في بحث التسليم « 4 » .
قوله : دلالة على ندب التسليم . ( 4 : 222 ) .
هامش
« 1 » الكافي 3 : 355 / 5 ، التهذيب 2 : 194 / 764 ، الاستبصار 1 : 376 / 1429 ، الوسائل 8 : 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 2 .
« 2 » انظر المدارك 3 : 319 ، 351 ، و 6 : 47 ، 77 .
« 3 » ما بين المعقوفين ليس في « ب » و « ج » و « و » وبدله في « د » : قوله ، وما أثبتناه لاستقامة المعنى .
« 4 » راجع ص 94 - 102 .