واعتذر السيّد بأنّ المنشأ تحقّق إذن الفحوى جزما من المالك « 1 » .
وفيه : أنّه ربما كان المالك صغيرا أو مجنونا أو سفيها أو مخالفا للشيعة ، سيّما المتعصّبين منهم ، بل الظاهر أنّ المنشأ أنّ للمؤمنين حقّا في جميع ما ذكر ، ولقولهم عليه السّلام : « المسلمون شركاء في الماء والنار والكلاء » « 2 » .
قوله : والامتثال يقتضي الإجزاء . ( 4 : 213 ) .
( 1 ) الأظهر الاستدلال بصحة الصلاة في اللباس النجس وغير اللباس منه جهلا ، كما حقّق في محلَّه ، فلاحظ .
قوله : إذا كان الجلد مأخوذا من غير المسلم عملا بالظاهر من حاله . ( 4 : 213 ) .
( 2 ) الأولى أن يقول : عملا بالأصل ، لأنّ التذكية الشرعية شرط للطهارة والحلَّية ، ويكفي أخذه من المسلم ووجوده في يده أو في سوق المسلمين ، لأصالة الصحة فيهما ، وإن كان الأحوط أن لا يصلَّى في الجلود المأخوذة من أهل السنّة الذين يستحلَّون الصلاة في الميتة باعتقادهم أنّ الدباغة تطهّرها ، كما ورد في الأخبار من أنّ الأئمّة عليه السّلام ما كانوا يصلَّون في ما أخذ من أهل العراق وسوقهم معلَّلين بما ذكر ، وإن كانوا يلبسون في غير حالة الصلاة « 3 » ، وحقّق الجواز والحلَّية في محلَّه .
قوله : وهو مشكل . ( 4 : 214 ) .
( 3 ) لا إشكال ، وقد مرّ التحقيق « 4 » .
هامش
« 1 » حكاه عنه الشهيد في الذكرى : 150 والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 194 .
« 2 » الفقيه 3 : 150 / 662 ، التهذيب 7 : 146 / 648 ، الوسائل 25 : 417 أبواب إحياء الموات ب 5 ح 1 .
« 3 » الكافي 3 : 397 / 2 ، الوسائل 4 : 462 أبواب لباس المصلي ب 61 ح 2 .
« 4 » راجع ص ج 2 : 339 - 342 .