محمد بن أسلم عن الرضا عليه السّلام : يصلَّى على المدفون بعد ما دفن ؟ قال :
« لا ، لو جاز لأحد لجاز لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال علي عليه السّلام : لا يصلَّى على المدفون ولا على العريان » « 1 » .
وفي الموثق أيضا عن عمار أنّه إذا صلَّى على ميت وهو مقلوب أنّه يسوّى ويعاد الصلاة ما لم يدفن ، فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة ، ولا يصلَّى عليه وهو مدفون « 2 » .
وفي الحسن عن محمّد بن مسلم أو زرارة قال : « الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنّما هو الدعاء » الحديث « 3 » ، فلعل ما ورد ممّا يدل على الجواز محمول على هذا أو على من لم يصلّ عليه ، فتأمّل .
قوله : ولا ريب في ضعفه . ( 4 : 189 ) .
( 1 ) لا ضعف فيه ، بل هو أيضا محتمل ، فتأمّل .
قوله : من أوصاف المتذلَّل الخاشع . ( 4 : 196 ) .
( 2 ) فعل الرضا عليه السّلام عند خروجه إلى العيد ، وصلاتهما واحدة ، بل ربما كان عند خروجه للاستسقاء أيضا ، فلاحظ عيون أخبار الرضا « 4 » .
قوله « 5 » : فالظاهر أنّه يستحب قضاؤه نهارا وهو غير واضح .
( 4 : 204 . )
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 201 / 471 ، الاستبصار 1 : 483 / 1871 ، الوسائل 3 : 106 أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 8 .
« 2 » التهذيب 3 : 201 / 470 ، الاستبصار 1 : 482 / 1870 ، الوسائل 3 : 107 أبواب صلاة الجنازة ب 19 ح 1 .
« 3 » التهذيب 3 : 202 / 473 ، الاستبصار 1 : 483 / 1873 ، الوسائل 3 : 105 أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 5 .
« 4 » عيون الأخبار 2 : 165 / 1 ، الوسائل 8 : 8 أبواب صلاة الاستسقاء ب 2 ح 2 .
« 5 » من هنا إلى أربعين تعليقة ليست في « ا » .