تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
بناء على المسامحة في أدلة السنن ، لما عرفت من ثبوت الرجحان في الفعل ، فتأمّل . وممّا يضعف الضعيفين ويقوي الموثقتين والعمومات فعل أمير المؤمنين عليه السّلام بالنسبة إلى سهل بن حنيف ، والرسول صلَّى اللَّه عليه وآله بالنسبة إلى حمزة « 1 » . على أنّ المسامحة في أدلَّة السنن تعيّن أولوية الفعل ، كما لا يخفى ، فتدبّر . قوله : ومقتضى الرواية الأولى . ( 4 : 186 ) . ( 1 ) ويمكن حملها على أنّ المراد من الأمر بالتتابع رفع الحظر ، لوروده مورد توهّم الحظر ، لأنّ المتعارف رفع الجنازة عقيب فراغ الإمام عن الصلاة ، ولذا يستحب وقوفه حتى ترفع الجنازة ، ولذا قيّده العلَّامة بما قيّده ، ونفى الشارح رحمه اللَّه منه البأس . قوله : بأنّ المدفون خرج بدفنه . ( 4 : 188 ) . ( 2 ) فيه تأمّل ظاهر ، وكذا في قوله : من فني في قبره ، إذ العمومات - مثل : « لا تدعوا أحدا من أمّتي بغير صلاة » « 2 » وغيره ومنه صحيحة هشام المذكورة إذ نفي البأس المتوهّم لا يرفع الوجوب الثابت ، فتأمّل - تقتضي وجوب الصلاة عليه حتى يثبت المخرج منها . وممّا ذكر ظهر التأمّل في ما ذكره الشارح رحمه اللَّه : والأصحّ . فالأحوط الصلاة عليه مطلقا إن لم يصلّ عليه ، وأمّا إذا صلَّى عليه فلعل الأحوط الترك ، لما مرّ من موثقة عمار وموثقة يونس بن يعقوب ، ومرسلة
هامش
« 1 » الوسائل 3 : 82 ، 87 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 7 ، 21 . « 2 » الفقيه 1 : 103 / 480 ، التهذيب 3 : 328 / 1026 ، الاستبصار 1 : 468 / 1810 ، الوسائل 3 : 133 أبواب صلاة الجنازة ب 37 ح 3 .