قوله : وهو دليل الرجحان . ( 4 : 179 ) .
( 1 ) فيه تأمّل ظاهر ، والصواب التمسّك بما ورد في استحباب الرفع في كلّ تكبيرة ، سيّما مع صحة السند والمخالفة للعامّة ، مضافا إلى التسامح في أدلَّة السنن ، مع أنّ المعارض موافق للعامّة ضعيف السند ، بل الراوي من العامّة .
قوله : في الدعاء المتناول لذلك ولغيره . ( 4 : 179 ) .
( 2 ) في استفادة الشمول للمقام من الإطلاق الذي ذكره نظر ، سيّما بعد ملاحظة ما ورد في كيفية الصلاة على الميت وآدابها ومستحباتها .
قوله « 1 » : وفسّر ابن إدريس المستضعف . ( 4 : 180 ) .
( 3 ) المستضعف قسمان : قسم ليس له قوّة مميّزة ، وهم كثيرون ، سيّما في النساء ، وقسم آخر له قوّة مميّزة إلَّا أنّه لم يطَّلع على اختلاف الناس في المذاهب ، مثل ابنة سلطان الإفرنج في أمثال زماننا ، وفي زمان الأئمة عليهم السّلام من لم يطَّلع على مذهب الشيعة أصلا ، وباعتقاده انحصار المسلم في أهل السنّة ، وإن ورد عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : الآن لم يبق مستضعف « 2 » ، ومراده أنّه عليه السّلام أبلغ إلى الكلّ ارتداد الناس من بعد وفات الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله إلَّا ما قلّ ، وأنهم سمعوا ذلك ، والظاهر أنّ مراده الغالب ، واللَّه يعلم .
قوله : وما رواه الشيخ في الصحيح . ( 4 : 183 ) .
( 4 ) مقتضى الروايتين جواز الصلاة ، فلا ينافي ذلك أولوية الترك ، لما عرفت من المسامحة في أدلة السنن ، سيّما والأكثر أفتوا كذلك ، وربما يعبّرون عن أولوية الترك بالكراهة ، فتأمّل .
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « ا » .
« 2 » انظر بحار الأنوار 57 : 213 / 23 .