تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
( 1 ) فيه تأمّل ، لأنّ العرف ليس مرجعا في نفس الحكم ، بل المرجع فيها هو الشرع لا غير ، نعم هو مرجع في معرفة معاني الألفاظ الصادرة عن الشرع ، على حسب ما قرّر في محلَّه ، ولا لفظ هاهنا ، فلا بدّ لتحقّق البراءة والامتثال من وقوف الإمام قريب الجنازة الواحدة ، وقريب الجنازة التي في طرف الإمام في الجنائز المتعدّدة ، والمأمومين قريب الإمام ، والصفّ قريب الصفّ ، فتأمّل . قوله : قاصرة من حيث السند عن إثبات الوجوب . ( 4 : 173 . ) ( 2 ) لا قصور بعد الانجبار بعمل كلّ الأصحاب . مضافا إلى كونها موثقة ، وسيّما موثقة عمار ، لأنّ الشيخ قال في العدّة : أجمعت الشيعة على العمل بروايته « 1 » ، مع أنّك قد عرفت عدم جواز التباعد الذي ذكره . قوله : فالعمل بكلّ منها حسن إن شاء اللَّه . ( 4 : 174 ) . ( 3 ) بل الأولى العمل بمضمون الروايتين الأوّلتين ، لقول المعظم به ، ولأنّ عبد اللَّه بن المغيرة ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم . قوله : لكنّها سليمة من المعارض . ( 4 : 186 ) . ( 4 ) لكن كون المراد من الصبيان من لا يجب عليه الصلاة غير ظاهر ، بل الأظهر خلاف ذلك . قوله : ولا بأس به . ( 4 : 176 ) . ( 5 ) لا يخفى أنّ الحكم بالاستحباب بمجرّد ما ذكر محلّ تأمّل ، سيّما على طريقة الشارح رحمه اللَّه .
هامش
« 1 » عدّة الأصول 1 : 381 .