تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
( 1 ) الدلالة على ما ذكره غير واضحة ، كاستدلاله الأوّل ، لتوقفه على وجود عموم يشمل المقام ، ولا يخلو عن إشكال ، لأنّ المتبادر منه غير المقام ، فلاحظ ، لكن لا تأمّل في أنّ العمل إنّما هو على ما ذكره الفقهاء بل لعلَّه إجماعي ، ويمكن أن يفهم من العموم الشمول للمقام بواسطة استشمام العلَّة ، وهي شرافة الرجل وخساسة المرأة ، فافهم . قوله : ولا تبطل مع الزيادة . ( 4 : 165 ) . ( 2 ) لا يخلو عن إشكال إذا اعتقد دخول الزائد في الصلاة ، لأنّ هيئة العبادة متلقّاة من الشرع ، فإذا تغيّرت عمّا نقل عن الشرع فكيف يمكن الحكم بالصحة والخروج عن العهدة ؟ فكما أنّ النقيصة مغيّرة للهيئة فكذا الزيادة ، فتأمّل جدّا . قوله : ولو شكّ في عدد التكبيرات بنى على الأقل . ( 4 : 166 . ) ( 3 ) هذا على القول بحجّية الاستصحاب - كما هو المشهور عند الأصحاب - واضح ، وأمّا على القول بعدمها - كما هو عند الشارح رحمه اللَّه فمشكل ، إلَّا أن يبنى على ما ذكره من عدم البطلان بالزيادة ، وفيه ما عرفت ، فتأمّل جدّا . قوله : الدالة بظاهرها . ( 4 : 167 ) . ( 4 ) في الظهور تأمّل ، لأنّ الظاهر منها كون السؤال والجواب بالقياس إلى خصوص التكبير ومقداره ، ولذا لم يذكر النيّة وغيرها ، فتأمّل . قوله : وإن كانت الرواية الأولى أولى . ( 4 : 169 ) . ( 5 ) الظاهر أنّ مراده منها صحيحة أبي ولَّاد ، ووجه الأولوية صحة الرواية ، ويمكن أن يكون المراد منها رواية محمد بن مهاجر المعمول بها عند الأصحاب ، ووجه الأولوية عملهم بها والخروج عن الشبهة بسبب
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 268 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث