تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
الخلاف ، فيكون موافقا للمصنّف رحمه اللَّه وغيره ، ولعل مراعاتهما تكون أولى وأحوط ، فتأمّل . قوله : لأنّ التكبير عليه أربع . ( 4 : 170 ) . ( 1 ) مقتضى رواية محمد بن مهاجر التي هي مستند الأصحاب في كيفية الصلاة على الميت عدم الدعاء له ، وإنّه لذلك اقتصر على أربع تكبيرات ، حيث قال فيها : « فلمّا نهاه اللَّه تعالى - يعني النبي صلَّى اللَّه عليه وآله - عن الصلاة على المنافقين كبّر وتشهّد ، ثمّ كبّر وصلَّى على النبيين ، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، ثمّ كبّر الرابعة وانصرف ، ولم يدع للميت » « 1 » ونظر المحقّق إلى ما ذكر ، ووجه نظره أيضا يظهر ممّا ذكر ، فتأمّل . قوله : لقيام العاجز بما هو فرضه . ( 4 : 171 ) . ( 2 ) لا يخفى بعده . قوله : لأنّها دعاء . ( 4 : 171 ) . ( 3 ) الظاهر أنّ مراده الإشارة إلى ما ورد من التعليل في الأخبار من أنّها إنّما يكون تسبيحا وتحميدا ودعاء ، مثل ما ورد في موثقة يونس بن يعقوب الآتية ، والقياس المنصوص العلَّة حجّة ، فما أجاب في الذكرى فيه ما فيه ، نعم لا شكّ في كون الستر أحوط . قوله : تمسّكا بمقتضى الأصل . ( 4 : 172 ) . ( 4 ) والتعليل الوارد في موثقة يونس بن يعقوب . قوله : فيرجع فيه إلى العرف . ( 4 : 172 ) .
هامش
« 1 » الكافي 3 : 181 / 3 ، الفقيه 1 : 100 / 469 ، التهذيب 3 : 189 / 431 ، الوسائل 3 : 60 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 1 .
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 269 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث