الأخبار ، بل مقتضى ما ذكرنا من العلل عن الرضا عليه السّلام تعيين الغير ، [ إذ ] « 1 » بالقراءة « 2 » يحصل عدم الهجر ، فما الفائدة في التكرار إذا كان العلَّة عدم الهجر بالمرّة والحفظ والدرس ، والمعرفة وعدم الجهل ، إذ كلّ ذلك يقتضي كون عوض الفائت من غيرها من باقي السور ؟
أو أنّه يجوز الأمران ومخيّر بينهما ، لحصول العوض على أيّ تقدير ؟
ولعل الأوسط خير .
ولو لم يعرف شيئا من الحمد ويعرف شيئا من باقي القرآن لا يوازي الحمد ، فهل يجب تكراره إلى أن يوازي الحمد بناء على ما قلناه من وجوب الإتيان بقدر الحمد من القرآن ؟ أو يعوّضه بالذكر إلى أن يوازي الحمد بناء على ما ذكرناه من عدم الفائدة في التكرار ؟ أو لا تلزم الموازاة بل يكفي ذلك القليل ، بحصول مسمّى القراءة وعدم التمكن بما يوازي الحمد ، لعدم وجود التكرار في خبر ، ولعدم الفائدة فيه ؟ .
إشكال ، وإن كان الأوّل ربما لا يخلوا من قوّة لا عدم التكرار ، بناء على ما هو المتعارف من حصول القراءة إن كانت حاصلة ، ووجوب تحصيلها إن لم تكن ، ولو لم يمكن فالميسور لا يسقط بالمعسور ، مع أنّ الاحتمال كاف في لزوم مراعاته ، كما لا يخفى والاحتياط .
ولو أمكنه تفسير الحمد أو مرادفها ، فهل هو مقدّم على القراءة من غيرها أم لا ؟ .
الأظهر الثاني ، لأنّ التفسير ليس بقرآن .
وهل هو مقدّم على التسبيحات أم لا ؟
هامش
« 1 » في النسخ : أو ، والظاهر ما أثبتناه .
« 2 » في النسخ زيادة : من .