سائر أحاديثنا ، فإن وجدتموه يشبهها ويناسبها فخذوه ، وإلَّا فاتركوه « 1 » .
قوله : الصحيحة المتضمّنة للبناء . ( 4 : 146 ) .
( 1 ) لا يحصل منها اليقين ، غاية ما يحصل منها الظنّ الاجتهادي ، وكفايته في تحصيل اليقين في المقام محلّ نظر ، لقولهم : لا تنقضوا اليقين إلَّا باليقين « 2 » ، نعم في الموضع الذي لا يمكن حصول اليقين يكتفي فيه بالظنّ ، لاشتغال الذمة باليقين ، وعدم إمكان تحصيل البراءة إلَّا بالظنّ ، وهذا طريقة جماعة من المجتهدين ، وإن كان جماعة منهم يكتفون بالظنّ الاجتهادي وإن أمكن تحصيل اليقين ، وتحقيق ذلك في الأصول ، وحقّقناه في الفوائد الحائرية « 3 » ، على أنّه قد عرفت أنّه ورد منهم عليه السّلام : « إذا ورد عليكم حديث فاعرضوه على سائر أحاديثنا » فتدبّر .
قوله : وصحيحة هشام بن سالم . ( 4 : 151 ) .
( 2 ) لعل وجه الاستدلال بها أنّ كلّ واحد من شارب الخمر والزاني والسارق عامّ شامل لمن كان مؤمنا ومن كان مخالفا ، ولا يخلو من تأمّل ظاهر ، ومرّ الكلام فيه في بحث غسل الميت .
قوله : قال في الذكرى . ( 4 : 153 ) .
( 3 ) ويمكن أن يكون المراد جريان القلم في كتابة الثواب له لا العقاب عليه أيضا ، لأنّ الحق أنّ عبادات الطفل شرعية ، ولا مانع من ترتّب الثواب له ، بل هو الظاهر من الأخبار ، وحديث رفع القلم عنه ظاهر في رفع العقاب والمؤاخذة لا الثواب أيضا ، ولا إجماع على عدم الثواب .
هامش
« 1 » الوسائل 27 : 106 أبواب صفات القاضي ب 9 .
« 2 » الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 .
« 3 » الفوائد الحائرية : 443 .