بعدم الحجّية فانجبارها بالشهرة وتأيّد الأخبار السابقة في الجملة يكفي ، لأنّ تلك الأخبار تصلح للتأييد وإن لم تكن بأنفسها حجّة ، على أنّ الشهرة كافية .
ويؤيّدها أيضا ما في الكافي :
وفي رواية أخرى : « إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلَّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كلَّه » « 1 » انتهى ، وقال في أوّله : إنّ جميع ما فيه من الآثار الصحيحة الصادرة عن الأئمّة عليه السّلام على سبيل اليقين ، فتأمّل جدّا .
قوله « 2 » : تخييرا . ( 4 : 143 ) .
( 1 ) لا يخفى أنّ التخيير أيضا خلاف ظاهر الروايتين ، بل ظاهرهما التعيين ، فتعيّن الجمع الذي يقول القائل « 3 » ، كما لا يخفى .
قوله : عند أكثر الأصحاب . ( 45 : 145 ) .
( 2 ) قد مرّ عند قول المصنّف رحمه اللَّه : وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث ، ما ينبغي أن يلاحظ لأجل المقام .
قوله : فيتخيّر المكلف بينهما . ( 4 : 145 ) .
( 3 ) لكن الأولى تقديم الحاضرة ، لكونها أهمّ في نظر الشارع ، ولكون صحيحة ابن مسلم نصّا في الأمر بالتقديم ، بخلاف صحيحة ابن مسلم وبريد ، لاحتمال إرادة جواز تقديم الكسوف ، لكون الأمر فيها على صورة
هامش
« 1 » الكافي 3 : 465 / ذيل الحديث 6 ، الوسائل 7 : 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 3 .
« 2 » هذه التعليقة ليست في « أ » .
« 3 » في « ب » : قائلا .