الأخبار وغيرها ، ولا يصير هذا منشأ لرفع اليد عن الأصل والظاهر في غير الموضع الذي ثبت الخلاف فيه .
قوله : فلا وجه لقولهم : إنّها تصلَّى بنيّة الأداء . ( 4 : 132 ) .
( 1 ) لعلّ الوجه أنّها أداء كما أنّها قضاء ، كما يقول بعضهم ، وهذا الوجه ظاهر .
قوله : ولا يخفى ما فيه من التكلَّف . ( 4 : 133 ) .
( 2 ) لا تكلَّف بعد تحقّق الإجماع على التوقيت ، لأنّ الإجماع كاشف عن قول المعصوم صلوات اللَّه عليه ، فتدبّر .
قوله : ومن العجب ادعاؤه الإجماع . ( 4 : 133 ) .
( 3 ) لا تعجّب ، إذ لا منافاة بين الفورية والتوقيت ، بمعنى أنّه يجب الإتيان فورا عند حصول الآية ، وأنّه إذا فاتت الفورية يكون جميع الأوقات وقتا للفعل على سبيل السعة ، على ما يشير إليه كلام الذكرى « 1 » .
قوله : بانتفاء ما يدل على ثبوت الفورية هنا . ( 4 : 133 ) .
( 4 ) ظاهر صحيحة محمد بن مسلم وبريد بن معاوية الآتية في مسألة وقوع الكسوف في وقت الفريضة الفورية « 2 » ، ويؤيّدها صحيحة زرارة ومحمد السالفة « 3 » .
ويدل عليها أيضا ظاهر رواية سليمان الديلمي عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن الزلزلة ما هي ؟ - إلى أن قال - : قلت : فإذا كان ذلك فما أصنع ؟
قال : « صلّ صلاة الكسوف ، فإذا فعلت خررت للَّه ساجدا وتقول في
هامش
« 1 » الذكرى : 244 .
« 2 » المدارك 4 : 145 .
« 3 » المدارك 4 : 127 .