قوله : وقول الصادق عليه السّلام . ( 4 : 128 ) .
( 1 ) في صحيحة جميل - بعد ما ذكره الشارح - قال عليه السّلام : « عند طلوع الشمس وعند غروبها » « 1 » ، وهذه الأخبار ظاهرة في كون هذه الصلاة موقّتة ، فتأمّل .
قوله : لإطلاق الأمر . ( 4 : 130 ) .
( 2 ) في التمسّك بالإطلاق تأمّل ظاهر ، وكذا قوله : وعدم . بل المتمسّك ليس إلَّا الاستصحاب ، وهو حجّة ، لكن الشارح رحمه اللَّه لمّا لم يقل بحجّيته تمسّك بأمثال ما ذكره ممّا لا شهادة فيه فضلا عن الدلالة .
قوله : إنّما ثبت في اليومية . ( 4 : 131 ) .
( 3 ) الأصحاب رووا عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » « 2 » ومرّ عنه أنّ عمل الطائفة على هذه الروايات « 3 » ، إلَّا أن يقول : المتبادر اليومية ، لكن ربما يستدل بأمثالها على العموم ، كما مرّ ويجيء ، فتأمّل .
قوله : كما هو الظاهر . ( 4 : 131 ) .
( 4 ) للأخبار التي مرّت في البحث السابق ، والأخبار التي سيجيء في بحث قضاء هذه الصلوات ، لأنّها تدل على عدم القضاء في بعض الصور والقضاء في بعض آخر ، وكلّ من الحكمين يدل على كونها موقّتة ، لأنّ عدم القضاء صريح ، والقضاء ظاهر بل وصريح أيضا . ولرواية ابن الفضل
هامش
« 1 » الكافي 3 : 464 / 4 ، التهذيب 3 : 293 / 886 ، الوسائل 7 : 488 أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 2 .
« 2 » الذكرى : 122 ، الوسائل 4 : 218 أبواب المواقيت ب 30 ح 4 .
« 3 » المدارك 3 : 93 .