سنان ، لأنّ هذه الرواية عن عبد اللَّه بن سنان عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام ، فلعل في الصحيحة سقط لفظ ( عن الحلبي ) سهوا [ إذ ] « 1 » يبعد كون عبد اللَّه يروي بغير واسطة أيضا ولا يذكر في الرواية الأخرى ، أو بواسطة ولا يذكر في الآخرى مع اتحاد الحكم .
وفي الكتاب المذكور أيضا روى في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « وصلاة العيدين ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » « 2 » .
وفي الصحيح أيضا عن ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام : « إنّ صلاة العيدين ليس فيها أذان ولا إقامة ، وليس قبل الركعتين ولا بعدهما صلاة » « 3 » .
وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السّلام : « أنّه « ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ، ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه » « 4 » .
قوله : عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . ( 4 : 119 ) .
( 1 ) وفي دعائم الإسلام أيضا روي هكذا « 5 » ، وظهور الكلّ في الاختصاص ظاهر بلا شبهة .
قوله : بأنّ دليل الحضور فيهما قطعي . ( 4 : 120 ) .
( 2 ) لا يخفى أنّه قطعي السند لا الدلالة ، لأنّ دلالة العموم ظنّية ، فيكافئها
هامش
« 1 » بدل ما بين المعقوفين في النسخ : أما ، والأنسب ما أثبتناه .
« 2 » ثواب الأعمال : 78 ، الوسائل 7 : 429 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 7 .
« 3 » ثواب الأعمال : 78 ، الوسائل 7 : 428 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 4 .
« 4 » الكافي 3 : 59 / 1 ، التهذيب 3 : 129 / 276 ، الوسائل 7 : 429 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 5 .
« 5 » دعائم الإسلام 1 : 187 ، المستدرك 6 : 132 أبواب صلاة العيد ب 12 ح 2 .