الخبر المعمول به عند الأصحاب ، سيّما إذا كان صحيحا ومتأيّدا بغيره من الأخبار ، وكذا ظاهر الكتاب وما وافقه من الأخبار .
قوله : « قبل الخطبتين » . ( 4 : 120 ) .
( 1 ) الظاهر سقوط عبارة : والتكبير .
قوله : وادعى عليه الإجماع . ( 4 : 121 ) .
( 2 ) مرّ في بحث شرائط الجمعة أنّ الشيخ يقول بكون الخطبتين شرطا في صلاة العيد ، وأنّ هذا ظاهر كلام المصنّف رحمه اللَّه أيضا ، ومرّ كلامنا في ذلك .
قوله : من الجمل الخبرية . ( 4 : 121 ) .
( 3 ) الشارح رحمه اللَّه في غالب المواضع يستدل بالجملة الخبرية على الوجوب ، ولا تأمّل في ظهورها فيه ، كما لا يخفى ، ومرّ في بحث شرائط هذه الصلاة ما ذكرنا ممّا يشهد على الوجوب « 1 » .
قوله : وهو دليل قوي على الاستحباب . ( 4 : 121 ) .
( 4 ) فيه تأمّل قد أشرنا إلى وجهه في بحث الشرائط « 2 » .
قوله : مشترك بين الثقة والضعيف . ( 4 : 123 ) .
( 5 ) قد حققنا أنّه مشترك بين الثقتين ، وعلى المشهور مشترك بين الثقة والموثق لا الضعيف ، وقد مرّ الكلام في ذلك « 3 » .
قوله : لقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله . ( 4 : 128 ) .
( 6 ) ولقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلَّوا » « 4 » .
هامش
« 1 » راجع ص 245 و 246 .
« 2 » راجع ص 246 .
« 3 » انظر ص 119 وج 1 : 96 ، وج 2 : 114 .
« 4 » الكافي 3 : 463 / 1 ، التهذيب 3 : 154 / 329 ، المحاسن : 313 / 31 ، الوسائل 7 : 485 ، أبواب صلاة الكسوف ب 1 ح 10 .