قال : « نعم ولا يجهرن » « 1 » وهذا الخبر في غاية الوضوح في عدم الوجوب ، مع موافقته للمشهور وما ذكرناه .
قوله « 2 » : فلقوله في صحيحة زرارة . ( 4 : 117 ) .
( 1 ) لا يخفى أنّ ظاهرها عدم المشروعية وعدم الجواز ، كما نقل عن أبي الصلاح وابن حمزة وابن البرّاج « 3 » ، ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة - المروية في التهذيب في باب المواقيت ، وقيل باب الأذان والإقامة - عن الباقر عليه السّلام : « لا تقض وتر ليلتك إن فاتك حتى تصلَّي الزوال يوم العيدين » « 4 » .
وفي رواية أخرى ضعيفة عن زرارة عنه عليه السّلام : « إنّ صلاة العيدين مع الإمام سنّة ليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال ، وإن فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال » « 5 » .
وفي صحيحة ابن سنان : « صلاة العيد ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » « 6 » الحديث . ولعل المراد : شيء من الصلاة بملاحظة الأخبار والفتاوى ، سيّما مثل ما رواه في ثواب الأعمال بسنده إلى الحلبي أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن صلاة العيدين ، هل قبلهما صلاة أم بعدهما ؟ قال : « ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » « 7 » ويحتمل اتحاد هذه الرواية مع صحيحة ابن
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 488 / 1745 ، الوسائل 7 : 463 أبواب صلاة العيد ب 22 ح 1 .
« 2 » هذه التعليقة والتي بعدها ليست في « ا » .
« 3 » نقله عنهم الشهيد في الذكرى : 240 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 263 .
« 4 » التهذيب 2 : 274 / 1088 ، الوسائل 7 : 430 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 9 .
« 5 » التهذيب 3 : 129 / 277 ، الوسائل 7 : 420 أبواب صلاة العيد ب 1 ح 3 .
« 6 » التهذيب 3 : 128 / 271 ، الاستبصار 1 : 446 / 1722 ، الوسائل 7 : 429 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 7 .
« 7 » ثواب الأعمال : 78 ، الوسائل 7 : 429 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 6 .