قوله : وإن ضعف سندها . ( 4 : 115 ) .
( 1 ) والصدوق في العيون روى بطريق معتبر أنّ ممّا كتب الرضا عليه السّلام للمأمون من محض الإسلام : والتكبير في العيدين واجب في الفطر عقيب خمس صلوات أوّلها المغرب ، وفي الأضحى عقيب عشرة صلوات بغير منى ، وخمس عشر بمنى « 1 » ، وما كتب من محض الإسلام كلَّها على وفق مذهب الشيعة .
ومع ذلك يشكل إثبات الوجوب من جهة السند والدلالة أيضا ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في مثل لفظ الوجوب ، ومن حيث المعارضة لرواية سعيد النقاش ، بل هي أقوى دلالة على الاستحباب ، كما قاله الشارح رحمه اللَّه ومن جهة أنّه لو كان واجبا لشاع وذاع ، لعموم البلوى بمقتضى العادة لا أن يكون الأمر بالعكس ، حتى أنّ الصدوق رحمه اللَّه يظهر من كلامه في أماليه أنّ الإمامية مجمعة على الاستحباب ، لأنّه قال : من دين الإمامية أنّه جرت السنّة في الإفطار يوم النحر بعد الرجوع من الصلاة ، وفي الفطر قبل الخروج إليها ، والتكبير في أيّام التشريق بمنى « 2 » . إلى آخر ما قال ، ولا يخفى الظهور في الاستحباب .
وروى في التهذيب عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال :
سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب أم لا ؟ قال : « يستحب ، وإن نسي فلا شيء عليه » « 3 » قال : سألته : وهل النساء عليهنّ تكبير أيّام التشريق ؟
هامش
« 1 » عيون الأخبار 2 : 124 ، تحف العقول : 315 ، الوسائل 7 : 456 أبواب صلاة العيد ب 20 ح 5 .
« 2 » أمالي الصدوق : 518 .
« 3 » التهذيب 5 : 488 / 1745 ، الوسائل 7 : 461 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 10 .