الركنية ، لأنّ مع ترك الجزء لا يكون المكلَّف آتيا بالمأمور به على وجهه ، فلا يكون ممتثلا ، لأنّ الامتثال هو الإتيان بما أمر به ، ومع الترك لا يكون ما بقي عين ما أمر به جزما ، ولم يرد أمر آخر بالنسبة إلى ما بقي .
وأمّا عموم قوله عليه السّلام [ فهو ] « 1 » فرع ظهور الشمول لمثل هذه الصلاة ، وهو محلّ تأمّل ، والشارح رحمه اللَّه كثيرا ما يقول : الإطلاق ينصرف إلى الفرائض اليومية ، فتأمّل .
قوله : إلَّا مكَّة زادها اللَّه شرفا . ( 4 : 111 ) .
( 1 ) ليس طريقة الشارح رحمه اللَّه العمل بالخبر الضعيف ، سيّما مع معارضته للصحاح الكثيرة ، فضلا عن أن يقدّم عليها ، والحق التخصيص ، لانجباره بعمل الأصحاب .
قوله : وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . ( 4 : 113 - 114 ) .
( 2 ) والصدوق في أماليه نسبه إلى الإمامية بأنّ السنّة جرت كذلك « 2 » .
قوله : لمن كان به علَّة . ( 4 : 114 ) .
( 3 ) وإن ورد بالإفطار بها بعض الأخبار « 3 » ، لضعف السند ، وعدم الانجبار ، بل الشذوذ ، فتأمّل .
قوله : صلاة الظهرين . ( 4 : 115 ) .
( 4 ) روى في الفقيه رواية سعيد النقّاش ، ثم قال : وفي غير رواية سعيد :
« وفي صلاة الظهر والعصر » « 4 » .
هامش
« 1 » ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .
« 2 » أمالي الصدوق : 517 ، 518 .
« 3 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 210 ، المستدرك 6 : 130 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 2 .
« 4 » الفقيه 2 : 108 / 464 ، الوسائل 7 : 456 أبواب صلاة العيد ب 20 ح 3 .